للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقام الراهن بينة على المرتهن أنه رهنه رهناً وقبضه ولم يسم الشهود الرهن (١) ولم يعرفوه فإنه يسأل المرتهن عن الرهن ويجعل القول قوله. فإن قال: هو ثوب، فهو ثوب. وإن قال: قيمته كذا كذا، فهو كما قال مع يمينه؛ لأن الشهود لم يبينوا شيئاً.

وإذا شهد شهود الراهن أنه رهن عند هذا المرتهن ثوباً مروياً بمائة درهم يساوي خمسين درهماً (٢) وجحد المرتهن ذلك ولا يعرف ما فعل بالثوب (٣) فالمرتهن ضامن لقيمة الثوب يحسب له من دينه. وإن لى يجحد المرتهن ذلك ولكن جاء بثوب يساوي عشرين درهماً فقال: هو هذا، فإنه لا يصدق ولا يقبل منه ذلك ويطرح عنه خمسون درهماً.

وإذا أقام المرتهن البينة على الراهن أنه رهنه هذا الثوب بحقه ولم يقبضه فإنه لا يجوز، ولا يكون رهناً؛ لأنه لم يقبضه. فإن شهدت شهود المرتهن أنه (٤) قد قبض الثوب جاز ذلك وقضيت له به.

وإذا كان الراهن رجلين فادعى (٥) المرتهن عليهما رهناً فأقام البينة على أحدهما (٦) أنه رهنه وقبضه والمتاع لهما جميعاً وهما يجحدان الرهن فإنه يستحلف الراهن الذي لم يقم البينة عليه بالله ما رهنته. فإن حلف فسد الرهن ورد عليهما. وإن أبى أن يحلف جاز الرهن عليهما جميعاً للمرتهن.

وإذا كان الراهن واحداً والمرتهن اثنين فقال أحدهما: ارتهنت أنا وصاحبي هذا الثوب منك بمائة وقبضناه، وأقام البينة، وأنكر المرتهن الآخر وقال: لم نرتهنه (٧)، وقبضا (٨) الثوب، وجحد الراهن الرهن فإنه يرد على


(١) ز: الراهن.
(٢) م ز - درهما.
(٣) م ف ز ع: الثوب. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ٢١/ ١٣١.
(٤) ز: فانه.
(٥) م ز: وادعى.
(٦) م - أحدهما؛ ز - على أحدهما.
(٧) م ف ع: لم نرهنه. والتصحيح من المبسوط، ٢١/ ١٣١.
(٨) ز - وأقام البينة وأنكر المرتهن الآخر وقال لم نرتهنه وقبضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>