للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مغتصباً (١).

ولو كان العبد معروفاً للمعتق وقد كان أعاره الراهن ليرهنه (٢) فرهنه بألف وقبضه المرتهن والدين إلى أجل ثم أعتقه المعتق فإن كان المعير والمستعير موسرين جميعاً فللمرتهن أن يرجع على المعتق بقيمة الرهن، فيكون رهناً مكان الرهن. وليس للمرتهن أن يضمّن الراهن؛ لأنه لم يستهلكه. فإن كان المعير معسراً فللمرتهن أن يستسعي العبد في قيمته فيكون رهناً مكانه، ويرجع بذلك العبد (٣) على المعير. وليس له على المستعير سبيل. فإذا حلّ الدين أخذ من الراهن ورجعت القيمة إلى المعير بضمانه. ولكن الدين لو كان حالاً والمسألة على حالها كان المرتهن بالخيار. إن شاء رجع بدينه على الراهن، وإن شاء رجع على المعير إن كانا موسرين. فإن رجع على المعير رجع المعير بذلك على المستعير. فإن رجع على المستعير لم يرجع المستعير بذلك على المعير. وإن كانا معسرين جميعاً استسعى المرتهنُ (٤) العبدَ في الدين. فإذا أداه كان العبد بالخيار. إن شاء رجع بما أدى على المستعير. وإن شاء رجع بذلك على المستعير. فإن رجع على المعير رجع المعير (٥) بما ضمن على المستعير. وإن رجع على المستعير لم يرجع المستعير على المعير بشيء.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بها عبداً يساوي ألفين وقبضه المرتهن ثم أقر المرتهن أن الرهن لرجل اغتصبه منه الراهن فإن المرتهن لا يصدَّق على الراهن. فإن أدى الراهن الدين وأخذ العبد لم يكن للمقَرّ له على العبد (٦) ولا على ما أخذ المرتهن سبيل بإقرار المرتهن. فإن مات العبد في يدي المرتهن ضمن المرتهن جميع قيمة العبد، ولا يرجع على الراهن بشيء من ذلك. وإن كان المرتهن لم يقر برقبة العبد ولكنه أقر


(١) ز: متغصبا (مهملة).
(٢) ف: لرهنه.
(٣) م ز - العبد، صح م هـ.
(٤) م ف ز: الراهن. والتصحيح من ع.
(٥) م ف ز ع: العبد. وهو تحريف ظاهر.
(٦) ز + ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>