للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رهن بستة، وذهب من الرهن أربعة، لأن الرهن لو ذهب كله ذهب خمسة، فلما بقي منه ما يساوي درهماً كان الذي ذهب منه أربعة وما بقي رهن بستة.

وإذا ارتهن المسلم خمراً من مسلم أو كافر فصار في يديه (١) خَلاًّ فإن الرهن لا يجوز، وللراهن أن يأخذ الخل، ويكون الدين عليه كما هو. فإن كان الراهن كافراً وكانت قيمة الخمر يوم رهنه والدين سواء فله (٢) أن يَدْفَعَ الخلّ، ويَبْطُلُ الدينُ مِن قِبَل أنه أخذ الخمر على وجه الضمان.

وإذا ارتهن الرجل المسلم عصيراً من مسلم أو كافر فهو رهن. فإن تحولت خمراً والراهن مسلم فإن للمرتهن أن يخللها، وتكون (٣) رهناً على ما وصفت لك، ويبطل منها على حساب ما نقص. وإن كان الراهن كافراً فله أن يأخذ الخمر ويبطل الرهن فيها، ويكون الدين عليه. وليس للمسلم أن يخلّلها. فإن خلّلها المسلم فهو ضامن لقيمتها يوم خلّلها وتكون (٤) له، ويرجع بدينه.

وإذا ارتهن الذمي من الذمي ميتة أو دماً فإن الرهن في هذا (٥) باطل؛ لأن هذا ليس له ثمن ولا قيمة. وليس هذا كالخمر والخنزير. فإن كان الركان جلد ميتة فدبغه المرتهن فإنه لا يكون رهناً؛ لأن الرهن كان فاسداً. وللراهن أن يأخذه ويعطيه أجر الدباغة.

وإذا (٦) رهن المسلم المسلم خمراً فقبضها وخلّلها فللراهن أن يأخذها ولا يعطيه أجرأ؛ لأن الرهن كان فاسداً، ولأن عمله ليس كالدِّباغ.

وإذا ارتهن الذمي من الذمي خمراً ثم أسلما جميعاً فقد خرجت من الرهن. فإن خلّلها فهي رهن. وكذلك لو أسلم أحدهما أيهما كان ثم صارت الخمر خلًّا (٧) فهي رهن، وينقص من الدين بحساب ما نقص منها (٨).


(١) م ز: فصار بدنه.
(٢) أي: فللراهن.
(٣) ز: ويكون.
(٤) ز: ويكون.
(٥) م: فيها.
(٦) م ز: فإذا.
(٧) م ز - الخمر خلا.
(٨) ف - منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>