للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقص (١) من الدين شيء، وهؤلاء الثلاثة البواقي رهن بالألف كلها. فإن ماتت (٢) أم المقتولة بقيت القاتلة وأمها بستمائة وسبعة وثمانين ونصف، الأم من ذلك بمائتين (٣) وخمسين، والابنة بما بقي، مائتان (٤) وخمسون من ذلك الرهن الأول، ومائة وسبعة وثمانون ونصف (٥) بحصتها من الجناية.

وإذا ارتهن الرجل عبدين كل واحد منهما بخمسمائة وقيمة كل واحد منهما ألف ارتهن كل واحد منهما على حدة (٦) فقتل أحدهما صاحبه فإنه يخير الراهن والمرتهن. فإن شاءا (٧) جعلا القاتل مكان المقتول وبطل ما كان في القاتل من الدين. وإن شاءا (٨) افتديا القاتل بقيمة المقتول وغرم كل واحد منهما خمسمائة، فكانت هذه القيمة رهناً مكان المقتول، وكان القاتل رهناً على حاله. وليس هذان العبدان بمنزلة الرهن الواحد؛ لأن كل واحد منهما رهن (٩) على حدة. أرأيت لو كان أحدهما رهناً بخمسمائة درهم والآخر بخمسين دينارًا أو كان أحدهما رهناً بعشرة أكرار حنطة والآخر بعشرة أكرار شعير كان يكون كحال رجل واحد له عبدان رهنا جميعاً لا يستطيع أن يفتكّ أحدهما دون الآخر حتى يؤدي جميع المال. وهذان متفرقان، أيهما ما أدى فيه افتكّه. ولو أن أحد هذين العبدين المتفرقين فقأ عين الآخر قيل لهما: ادفعاه أو افدياه بأرش عين الآخر. فإن دفعاه بطل ما فيه من الرهن. وإن فدياه كان الفداء عليهما نصفين، وكان رهناً على حاله، وكان الفداء رهناً مع المفقوء عينه. وإن قال المرتهن: لا أبغي (١٠) الجناية وأنا أدع الرهن على


(١) ز: لا ينتقض.
(٢) م: فإن مات.
(٣) ز: ثمانين.
(٤) ز: مائتي.
(٥) ف - ونصف.
(٦) ز - بخمسمائة وقيمة كل واحد منهما ألف ارتهن كل واحد منهما على حدة.
(٧) م: فإن شا.
(٨) م ز: وإن شا.
(٩) م ز: رهنا.
(١٠) ولفظ الحاكم: لا أبقي. انظر: الكافي، ٢/ ٢٣٣ و. وكذلك في المبسوط، ٢١/ ١٧١. وعبارة ب: وللمرتهن أن يترك الجناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>