للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال أحدهما: أدفع، وقال الآخر: أفدي، فليس يسعه ذلك، إما أن يدفعاه وإما أن يفدياه. فإذا دفعه الراهن والمرتهن غائب (١) فهو جائز، وقد خرج من الرهن إلا أن يشاء المرتهن أن يؤدي نصف ما فداه الراهن به. ولو فداه المرتهن والراهن غائب (٢) فهو جائز، وهو رهن، وعلى الراهن نصف الدية دين عليه للمرتهن، ولا يكون العبد بها رهناً في قول أبي حنيفة. وإن كانت الجناية دون النفس فكان أرشها قليلاً أو كثيراً (٣) ففداه المرتهن والراهن غائب فعلى الراهن نصف أرشها دين عليه. وإن كان الراهن هو الذي فدى والمرتهن غائب نظرنا في الأرش. فإن بلغ (٤) نصفَ (٥) الدين كله فقد خرج من الرهن وبطل الدين كله. وكذلك إن (٦) زاد نصف الفداء على الدين. وإن كان الدين أكثر من نصف الفداء كان العبد رهناً بالذي بقي حتى يقضيه (٧) الراهن.

وإذا كان الراهن والمرتهن حاضرين فقال المرتهن: أنا أفدي، وقال الراهن: أنا أدفع، فللمرتهن أن يفدي (٨)، وهو متطوع في ذلك لا شيء له على الراهن فيه، وهذا والغائب في القياس سواء. وهذا القول قول أبي حنيفة. وفي الغائب قول آخر: إنه ليس عليه من الفداء شيء، وهو مثل الحاضر. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أصاب الرهن بلاء فاحتاج (٩) فيه إلى دواء فذلك عليهما نصفان (١٠)، وطعامه على الراهن، والطعام مخالف للدواء.

وإذا كان الرهن والدين سواء أو كان الرهن أقل من الدين فأصابه


(١) م: غاب.
(٢) م: غاب.
(٣) م ز: قليل أو كثير.
(٤) ف ز ع: فإن باع. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٣٦ ظ.
(٥) ز: نصفه.
(٦) م ف ز - إن. والزيادة من ع.
(٧) ز: يقبضه.
(٨) ز: أن يدفع.
(٩): فلا جناح.
(١٠) ز - نصفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>