للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقتله رجل فعليه ألفان. فإن أدى ألفاً وبقي ألف فإن هذه الألف للمرتهن هو أحق بهاث لأن الباقية زيادة لم تكن في أصل الرهن. ولو كان الرهن قيمته ألفين في الأصل كانت هذه الألف التي خرجت بين الراهن والمرتهن نصفين، وما خرج كان بينهما نصفين (١)، وما بقي فهو بينهما. وإن لم يقتل (٢) ولكن فقئت عينه ثم توى الأرش على الفاقئ فإنه يذهب نصف الدين، إن كان (٣) العبد يساوي في الأصل ألفاً فزادت قيمته حتى بلغت ألفين أو كان في الأصل يساوي (٤) ألفين فهو سواء. وإن كان الرهن أمة تساوي ألفاً فولدت ولدًا يساوي ألفاً فجنى ابنها جناية فدُفِعَ بها لم ينقص (٥) من الرهن شيء؛ لأنه زيادة. ولو لم يجن الابن ولكن جنت الأم فدُفِعَتْ ذهب (٦) نصف الرهن. وإن (٧) فدوا الأم فإن الفداء عليهما (٨) نصفين. فإن مات الولد [فالفداء] (٩) الذي (١٠) أعطى المولى قضاء من الدين، والأم رهن فيما بقي؛ لأن الولد قد ذهب.

وإن كان الرهن (١١) عبداً يساوي ألف درهم ورهن بألف فقتله عبد يساوي مائة أو أكثر من ذلك أو أقل به عيب فاحش فدُفِعَ به فهو رهن بجيمع المال مكان الأول؛ لأن المولى الراهن يقال له: هذا عبدك فافتكّه. وليس هذا كالدراهم، الدراهم لا يقال: افتكّها، ولكن المرتهن يأخذها قضاء من ماله إذا حل. وهذا قياس قول أبي حنيفة (١٢) وأبي يوسف. وأما في قول


(١) كذا في النسخ. وعبارة ب: ولو كانت قيمته يوم الرهن ألفين فما خرج فهو بينهما نصفان وكذا ما بقي. وعبارة الحاكم: ولو كانت قيمته في الأصل ألفين كان ما خرج من قيمته بين الراهن والمرتهن مناصفة وما توى كان بينهما. انظر: الكافي، ٢/ ٢٣٧ و. ونحوه عند السرخسي. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٨٥.
(٢) ز: لم تقتل.
(٣) ف + في.
(٤) ف + ألفا فولدت ولدا يساوي.
(٥) ز: لم ينتقض.
(٦) م ف ز: فدفعه فذهب. والتصحيح من ع.
(٧) م ز: فإن.
(٨) م ز: عليها.
(٩) الزيادة من المبسوط، ٢١/ ١٨٦.
(١٠) م ز - الذي.
(١١) م ز - الرهن.
(١٢) م - أبي حنيفة، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>