(٢) قال السرخسي: لأن المرتهن في هذا البجع نائب عن الراهن، فيكون بيعه كبيع الراهن، وذلك بمنزلة الفكاك، ثم يتحول ضمان الدين إلى الثمن بقدر الثمن، فما زاد على ذلك يبقى في ذمة الراهن بخلاف القتل، فإنه يقتل وهو مرهون، فيسقط من الدين مقدار مالية القيمة الواجبة. انظر: المبسوط، ٢٢/ ٤ - ٥. (٣) م ف ز ع: عبدا رهن. والتصحيح من المبسوط، ٢٢/ ٥. (٤) الزيادة من المبسوط، ٢٢/ ٥. (٥) ز: يكون. (٦) ز - وهو يساوي ألفا فغصبه الراهن فجنى عنده ثم رد على المرتهن؛ صح هـ. (٧) غَلِقَ الرهن من باب لَبِس: إذا استحقه المرتهن، ومنه "أذن لعبده في التجارة وغَلِقَتْ رقبته بالدين" أي استُحِقَّت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: المغرب، "غلق ". (٨) م ف: كما؛ ع: كما هو. والتصحيح من ب جار. (٩) م ف + الرهن.