للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطأ (١) فرده، ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلاً آخر خطأ (٢) ثم رده، فاختار دفعه بالجنايات، فإنه يُدْفَعُ فيكون بين أصحاب الجنايات أثلاثاً. ويضمن الغاصب الأول ثلث قيمته فيدفعها (٣) المولى والمرتهن إلى ولي القتيل الأول، ثم يرجع المولى على الغاصب الأول أيضاً بمثله فيدفعه إلى ولي القتيل الأول، ثم يرجع على الغاصب الأول أيضاً بمثله فيكون في يديه، ويكون في يدي ولي القتيل الأول ثلثا (٤) قيمته وثلث عبد (٥)، ويرجع على الغاصب الثاني بثلث قيمته، فيدفع نصف ذلك الثلث إلى ولي القتيل الثاني، ثم يرجع على الغاصب الثاني بذلك النصف، وهو سدس جميع القيمة التي دفع، فيكون في يدي المولى ثلث قيمته من قبل الغاصب الثاني، ويكون في يديه ثلث قيمته من الغاصب الأول، ويكون في يدي ولي المجني عليه الثاني ثلث عبد وسدس قيمة ذلك وذلك تمام النصف، ويكون على الغاصب الثالث ثلث قيمته. ولا يدفع إلى ولي القتيل الثالث شيء؛ لأنه قد استوفى حقه ثلث العبد فتكون هذه القيمة التي أخذ المولى رهناً للمرتهن مكان العبد. وكذلك لو كان الغاصب في هذه المسألة واحداً يغصب ويرده. وكذلك لو كان الغاصب واحداً وجنى هذه (٦) الجنايات قبل أن يرده كان القول فيه كالقول في الثلاثة، يغرم قيمته، فيأخذ ولي القتيل الأول ثلثيها (٧) والثاني سدسها ثم يرجع المرتهن بذلك كله على الغاصب فيكون رهناً مكان العبد.

وإذا ارتهن الرجل أمة بألف (٨) تساوي خمسة آلاف فاغتصبها رجل


(١) ز - ثم رده فغصبه رجل آخر فقتل عنده رجلاً آخر خطأ.
(٢) ف - فرده ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلاً آخر خطأ.
(٣) م ف ز: فدفعها. والتصحيح من ع.
(٤) ز: ثلثي.
(٥) م ف ز ع + المولى. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٣٩ ظ. وفي ب: ثلث العبد.
(٦) ز: بهذه.
(٧) ز: ثلثاها.
(٨) ف - بألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>