للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّوَى من مال المرتهن. فإن عَطِبَ بالحجر آخر فمات وقد دفع العبد إلى صاحب البئر فإنه يقال لصاحب البئر: ادفع نصفه أو افده بعشرة آلاف (١)، ولا يتبع (٢) المولى ولا المرتهن من ذلك بشيء سوى الذي اتبعهم أول مرة، والذي عَطِبَ بالحجر [هو] (٣) مِثْلُ آخر لو وقع في البئر.

وإذا احتفر العبد بئراً في الطريق وهو رهن بألف وقيمته ألف فوقع فيها عبد فذهبت عيناه فإنه يُدْفَعُ العبدُ الرهن (٤) أو يُفْدَى. فإن فَدَاه (٥) كان رهناً على حاله، وأَخَذَ المرتهنُ العبدَ الأعمَى فكان له بالعبد (٦). فإن دَفَعَ العبدَ الرهنَ أخذ العبد الأعمى فكان رهناً مكانه بالألف تامة. فإن وقع في البئر (٧) آخر اشتركوا في العبد الحافر بحصة (٨) ذلك أو يفديه مولاه الذي هو عبده بأرش الجناية، فلا يلحق الأعمى من ذلك شيء. فإن وقعت في البئر دابة فعَطِبَتْ لَحِقَ ثمنها العبد في يدي أصحابه حتى يباع لهم في ذلك أو يعطوا ثمن الدابة، ولا يلحق الأعمى من ذلك شيء. فإن بيع العبد في (٩) ثمن الدابة ثم وقع في البئر رجل فمات لم يكن له أرش، ودمه هدر؛ مِن قِبَل أن العبد قد ذهب فكأنه مات أو قُتِلَ عمداً حيث بِيع في الدين. فإن وقعت دابة أخرى في البئر/ اشترك أصحاب الدابة الأولى وأصحاب الدابة الأخرى في الثمن بقدر قيمتها (١٠).

وإذا احتفر العبد في الطريق بئراً (١١) وهو رهن بألف وقيمته ألفان ثم جنى بعد الحفر على عبد ففقأ عينيه فدفع وأخذ العبد فهو رَهْن مكانَه. فإن وقع في البئر عبد آخر فذهبت عيناه قيل لمولاه الذي هو عنده: ادفع نصفه


(١) م ز: الألف.
(٢) ز: بتيع.
(٣) الزيادة من ب.
(٤) ز - الرهن.
(٥) م ف ز ع: فدياه. والتصحيح من المبسوط، ٢٢/ ١٠. والفداء على المرتهن لأن العبد مضمون بالدين كما ذكره السرخسي.
(٦) قال السرخسي: فكان له مكان ما أدى من الفداء. انظر: المبسوط، ٢٢/ ١٠.
(٧) م ز - البئر.
(٨) م: بحصته.
(٩) م ز - في.
(١٠) ف: قيمتهما.
(١١) ف: بئرا في الطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>