للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تساوي ألفاً ثم رهنه بالألف كلها أمة تساوي خمسمائة فولدت كل واحدة منهما ابناً يساوي ما تساوي الأم فالأولى وابنها (١) [ونصف الأخرى] ونصف ابنها رهن بخمسمائة، [ونصف الأخرى ونصف ابنها رهن بالخمسمائة الأخرى] (٢)، فإن (٣) ماتت الأم (٤) الآخرة ذهب ربع هذه الخمسمائة التي فيها خاصة، وبقي نصف ابنها بثلاثة (٥) أرباعها (٦)، ويذهب من الخمسمائة الأولى خمسون درهماً.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزن سبعة فرهنه بخمسمائة درهم منها أمة تساوي مائتي درهم ثم زاده أمة تساوي ثمانمائة رهناً بالمال كله فولدت كل واحدة منهما ابناً يساوي مثل قيمة أمه ثم ماتت الأولى ذهبت من الخمسمائة السدس. ولو لم تمت الأولى ولكن ماتت الآخرة ذهب من الخمسمائة الأولى ثلثها، وذهب من الخمسمائة (٧) الآخرة خمساها.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بخمسمائة منها أمة تساوي ألفاً [ورهنه بالخمسمائة الباقية عبداً يساوي ألفاً ثم زاده أمة رهناً بالمال كله تساوي ألفاً] (٨) ثم ولدت كل واحدة من الأمتين ابناً يساوي ألفاً ثم ماتت الأمة الآخرة فإنه يذهب سدس المال. ولو لم تمت الأمة الآخرة ولكن ماتت الأولى ذهب سدس المال (٩). ولو لم تمت الأولى ولكن مات العبد (١٠) ذهب ثلث الدين. ولو لم يمت العبد فقضى المطلوب الطالب


(١) م ف ز ع: فالاول ابنها. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ٢٢/ ١٦.
(٢) الزيادتان السابقتان استفدناهما من ب؛ والمبسوط، ٢٢/ ١٦.
(٣) م ف ز ع: وإن. والتصحيح من المبسوط، ٢٢/ ١٦.
(٤) م - الأم، صح هـ.
(٥) م ف ع: ثلاثة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ٢٢/ ١٦.
(٦) وعند السرخسي: أرباع. انظر: المبسوط، الموضع السابق.
(٧) م ف + ثلثها وذهب من الخمسمائة. والتصحيح من ع.
(٨) الزيادة من المبسوط، ٢٢/ ١٧. ونحوه في ب.
(٩) ز - ولو لم تمت الأمة الآخرة ولكن ماتت الأولى ذهب سدس المال.
(١٠) ف ز: العبد مات.

<<  <  ج: ص:  >  >>