للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف: الدور والأَرَضُون (١) والدراهم والدنانير والمتاع والثياب والعروض كلها سواء، أقسم ذلك بينهم بإقرارهم على أنفسهم. وهذا قول محمد.

وإن كان في الورثة صغير أو كبير غائب والدار في أيدي الكبار والحضور (٢) فأقروا بأنه ميراث بينهم وأرادوا القاضي على قسمتها بينهم فإن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: لا أقسمها حتى تقوم البينة على أصول المواريث، ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم؛ لأن قسمة القاضي قضاء منه.

وقال أبو يوسف ومحمد: أقسمها (٣) بينهم وأعزل حق الغائب وحق الصغير، وأُشْهِدُ الشهودَ أني إنما قسمتها بينهم (٤) على إقرار هؤلاء الحضور، فإن الغائب والصغير على حجته إن كانت لهما.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت الدار في يدي الغائب أو في يدي الصغير أو كانت في أيديهما منها (٥) شيء لم أقسمها حتى تقوم البينة على المواريث. وكذلك الأرض.

وقال محمد: إذا كان في يدي الغائب (٦) الكبير شيء استَوْدَعَه مستودَعاً (٧) وغاب لم أقسم ذلك حتى يحضر؛ لأني لا أقضي على غائب بما في يديه.

فإذا قامت البينة على المواريث والحضور وارثان (٨) أو أكثر والغائب


(١) م ف ز ع: والأرضين.
(٢) ولفظ السرخسي: الكبار الحضور. انظر: المبسوط، ١٥/ ١١.
(٣) ف: أعزلها.
(٤) ز - وأعزل حق الغائب وحق الصغير وأشهد الشهود أني إنما قسمتها بينهم.
(٥) ز: منهما.
(٦) ز: الغاصب.
(٧) م ف ز ع: مستودع. ولفظ الحاكم: رجلا. انظر: الكافي، ١/ ١٩٤ ظ. ومعنى العبارة في المبسوط، ١٥/ ١١.
(٨) م ف ز ع: وارثين. والتصحيح من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>