للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إنما أمنع (١) القسمة إذا كان الضرر عليهما جميعاً، فإذا كان الضرر على أحدهما وليس على الآخر ضرر فإن القاضي يقسم ذلك بينهما (٢).

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: القسمة على النساء والرجال سواء. وكذلك أهل الذمة والحربي (٣) والعبد التاجر. وكذلك حر ومكاتب بينهما دار فإنه يقسمها بينهما.

وإذا كانت الدار بينهما [بشراء] (٤) أو ميراث وليس فيهم صغير ولا غائب وقامت البينة على ذلك فإنها تقسم (٥) بينهم. وقال أبو حنيفة: إذا أقروا أنها بينهم بشرى قسمتها بينهم بغير بينة. وإذا أقروا أنها ميراث لم أقسمها بينهم إلا ببينة. وقال: الشرى مخالف للميراث؛ لأن الميراث قضاء على الميت. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواء، ويقسمه بغير بينة إذا أقروا به.

وقال أبو حنيفة: إذا كان الدار بين قوم بشِرَى وأحدهم غائب فأقاموا البينة على ذلك فإني لا أقسمها بينهم، وليس هذا كالميراث. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو يوسف ومحمد (٦): إذا كانت الدار ميراثاً وفيها وصية بالثلث وبعض الورثة غُيَّب وبعضهم شاهد فأراد الموصى له بالثلث أن يقسمها وأقام البينة على المواريث والثلث (٧) فإن الدار تقسم على ذلك. وقال أبو حنيفة:


(١) م ف ز: إنما أضع.
(٢) أي: إذا طلب ذلك صاحب النصيب الكبير. أما إذا طلب ذلك صاحب النصيب الصغير الذي لا ينتفع به بعد القسمة فإنه لا يقسم. انظر: المبسوط، ١٥/ ١٣ - ١٤.
(٣) م ز: والحر.
(٤) مستفاد من التفصيل الآتي للمسألة.
(٥) ز: فإنه يقسم.
(٦) يتبين من آخر العبارة أن الإمام أبا حنيفة أيضاً على هذا الرأي. انظر: تتمة العبارة. وانظر: المبسوط، ١٥/ ١٢.
(٧) ف: بالثلث؛ ز: فالثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>