(٢) م ز: في يذرع (مهملة)؛ ف ع: في بذر (مهملة). وفي ب: بذرع. وكذلك المبسوط، ١٥/ ١٨. ورجحنا "على الذرع" لاتفاقه مع بقية العبارة. (٣) م ز: في الدراهم. (٤) أي: تهلك. انظر: المغرب، "توي". (٥) وفي ب: مما ورثوه وكلهم. (٦) م ف ز ع: ووقع. والتصحيح من ع. (٧) م ف ز ع + القسمة. والتصحيح من ب. (٨) قال ابن نجيم: وعن محمد أنه يَرُدّ على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العَرْصَة، وإذا بقي فَضْلٌ ولم يمكن تحقيق التسوية فيه بأن لم تَفِ العَرْصَةُ بقيمة البناء فحينئذ تُرَدُّ الدارهمُ، لأن الضرورة في هذا القدر، فلا يُترَك الأصل وهو القسمة بالمساحة إلا بالضرورة، وهذا يوافق رواية الأصل. انظر: البحر الرائق، ٨/ ١٧٤. (٩) ز: لا يرفع.