للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما في أقصاها والآخر في أدناها. فإن كانا مجتمعين في مكانٍ قَسمتُها قسمة واحدة، وجمعتُ نصيب كل واحد منهما في أحدهما. ولو كانت داران مجتمعتان (١) فاختلفا في ذلك قسمتُ كل واحدة منهما على حدة في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يُنظَر في القسمة. فإن كانت إذا جُمعت أنصباء كل واحد منهما على حدة في دار كان أعدل للقسمة جمع ذلك.

ولو اختلفوا في قيمة البناء فقال بعضهم: اجعل قيمة البناء على الذَّرْع (٢) من الأرض، وقال بعضهم: اجعلها على الدراهم (٣)، فإن القاضي يجعلها على الذَّرْع، لأن الدراهم ليست من الميراث، وليس كلهم يقدر عليها، وإذا وقع البناء في نصيب أحدهم كانت الدراهم ديناً عليه فلعلها تَتْوَى (٤) عليه، والزيادة في الذَّرْع مما وَرِثُوا كُلُّهم (٥) يَقْدِرُ عليه، وتقع (٦) القسمة حين تقع (٧) ولا حق لبعضهم قِبَلَ بعض (٨).

ولو اختلفوا في الطريق فقال بعضهم: ارفع الطريق بينهم، وقال بعضهم: لا ترفع (٩) واجعل كل واحد على حدة، فإن الحاكم ينظر في ذلك. فإن كان لكل واحد منهم طريق يستقيم فَتْحُه في نصيبه فإنه يقسم


(١) م ف ز ع: مجتمعان. والتصحيح من ب.
(٢) م ز: في يذرع (مهملة)؛ ف ع: في بذر (مهملة). وفي ب: بذرع. وكذلك المبسوط، ١٥/ ١٨. ورجحنا "على الذرع" لاتفاقه مع بقية العبارة.
(٣) م ز: في الدراهم.
(٤) أي: تهلك. انظر: المغرب، "توي".
(٥) وفي ب: مما ورثوه وكلهم.
(٦) م ف ز ع: ووقع. والتصحيح من ع.
(٧) م ف ز ع + القسمة. والتصحيح من ب.
(٨) قال ابن نجيم: وعن محمد أنه يَرُدّ على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العَرْصَة، وإذا بقي فَضْلٌ ولم يمكن تحقيق التسوية فيه بأن لم تَفِ العَرْصَةُ بقيمة البناء فحينئذ تُرَدُّ الدارهمُ، لأن الضرورة في هذا القدر، فلا يُترَك الأصل وهو القسمة بالمساحة إلا بالضرورة، وهذا يوافق رواية الأصل. انظر: البحر الرائق، ٨/ ١٧٤.
(٩) ز: لا يرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>