للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَرْضَ (١) باب الدار الأعظم (٢)، ويبني أهل الدار الخارجة ما شاؤوا من ذلك، ويفتح أهل المقصورة ما بدا لهم من الأبواب في ذلك الموضع.

وإذا كانت لأهل هذه المقصورة دار أخرى إلى جانب هذه المقصورة فوقعت هذه الدار في قسم رجل منهم فأراد أن يفتح باباً في هذا الطريق المرفوع بينهم فليس له ذلك؛ لأنه لا طريق لهذه الدار في هذه. وإن اشترى الذي أصابه المقصورة هذه الدار فأراد أن يجعل طريق هذه الدار في المقصورة ولم يمر (٣) في الطريق المشترك (٤) فله ذلك إذا كان ساكن المقصورة والدار واحداً (٥). وإذا كان ساكن هذه واحداً (٦) وساكن الدار آخر فليس له ذلك.

وإذا كانت دار في يدي رجلين وهما مقران بأنها ميراث بينهما، كل واحد منهما ادعى الدار كلها، ولا يعرف أصلها كيف كان، فاقتسماها بينهما (٧)، فهو جائز. وإن رفعا ذلك إلى القاضي لم يقسم الدار بينهما حتى تقوم البينة على الأصل في قول أبي حنيفة، ويقسمها في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا كانت دار بين رجلين فاقتسماها فأخذ (٨) أحدهما طائفة والآخر طائفة وفي نصيب أحدهما ظُلَّة (٩) على الطريق أو


(١) م ف ز: عوض. والتصحيح من ع ب. وفي المبسوط، ١٥/ ٢٣: بقدر عرض.
(٢) قد تُذَكَّر الدار كما مر.
(٣) وف ب: ولا يمر. وفي المبسوط، ١٥/ ٢٤: ثم يمر.
(٤) ز: المشتركة.
(٥) ز: واحد.
(٦) ز: واحد.
(٧) م ف ع: بينهم. والتصحيح من ب.
(٨) ز: وأخذ.
(٩) الظُّلَّة في اللغة: كل ما أظلك من بناء أو جبل، وفي اصطلاح الفقهاء: يريدون بها السُّدَّة التي فوق الباب، وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب، "ظلل". وقيل: الظلة تكون أمام الدار مفصولاً عنها. انظر: لسان العرب، "كنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>