للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (١) أبو حنيفة: إذا كان نهر لرجل يمر في أرض أخرى فاختصما في مُسَنَّاة على النهر فقال رب الأرض: هي لي (٢)، وقال رب النهر: هي لي، فهي لرب الأرض، وليس له أن يهدمها حتى يضر بالنهر (٣)، ولكنه يَغرس عليها ما بدا له، بمنزلة حائط سفله لرجل وعلوه لآخر، فلصاحب العلو أن يحدث على علوه ما بدا له ما لم يضر بالسفل. وقال أبو حنيفة: لا حَرِيم للنهر (٤).

وقال أبو يوسف ومحمد: المُسَنَّاة في هذا لصاحب النهر، لأنها من حقوق النهر، وللنهر حَرِيم لِمُلْقَى طينه، أجعل له من ذلك على قدر ما يصلحه.

وإذا كانت القرية والأرض بين قوم فاقتسموا الأرض مساحة (٥) على أن من أصابه نخل أو شجر أو بيوت في أرضه فهي عليه بقيمتها (٦) دراهم فهو جائز، بمنزلة رجلين اقتسما داراً على أن لكل واحد منهما ما أصابه من البناء بالقيمة، فهو جائز وإن لم يسميا ذلك. ألا ترى (٧) أنه لو كانت دار بين رجلين فيها ساحة وفيها بناء لهما (٨) فاقتسماها على أن أخذ أحدهما الساحة وأخذ الآخر موضع البناء على أن البناء بينهما على حاله، ثم أراد الذي أصابته الساحة أن يأخذ نصيبه من البناء لم يكن له ذلك؛ لأن فيه ضرراً (٩) على صاحبه. ولكن له قيمة حقه من ذلك، أجبره عليه. فإذا كنت أجبره


(١) ز + الإمام الأعظم.
(٢) م ف ز: له.
(٣) وفي ب: فيضر برب النهر. وفي المبسوط، ١٥/ ٣٢: فإن ذلك يضر بالنهر. والمعنى واحد.
(٤) انظر: كتاب الشرب، ٥/ ٢٢٦ ظ - ٢٢٧ و.
(٥) ف: ساحة.
(٦) م ف ز ع: بقيمته. والتصحيح من المبسوط، ١٥/ ٣٢.
(٧) ز - ترى.
(٨) ز: لما.
(٩) م ز: ضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>