للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضها إلى بعض إلا أن يتراضوا على ذلك. وإن كان ذلك (١) ميراث امرأة بين زوجها وأخيها فتركت بينهما متاعاً وثياباً فاقتسما ذلك فيما بينهما فهو جائز. وإن رفعا ذلك إلى القاضي فإن القاضي لا يقسمه لأنه مختلف، إلا برضاهما جميعاً. ولو اشتراه رجلان منهما ثم أرادا (٢) قسمته فاقتسماه فهو جائز. وإذا أراد أحدهما ذلك وأبى الآخر وترافعا إلى القاضي لم يقسمه ولم يجبر واحداً (٣) منهما على بيعه. وإن كان بين الورثة على حاله وعلى الميت [دين] (٤) وقد أوصى بوصية في ثلثه فإن ذلك يباع، فيُقضى الدين وتُنفَّذ الوصية ويُقسَم ما بقي.

وإذا (٥) كانت الغنم بين رجلين فأرادا قسمتها فقسماها نصفين ولم يَأْلُوا (٦) عن العدل ثم أقرعا فأصاب أحدهما طائفة والآخر طائفة أخرى فندم أحدهما فأراد الرجوع عن ذلك فليس له أن يرجع، والقسمة جائزة. وكذلك لو رضيا برجل فقسم ذلك بينهما نصفين ولم يَألُ أن يَعْدِل (٧) في ذلك ثم أقرع بينهما فهو جائز عليهما. وكذلك (٨) الحيوان كله.

وإذا كانت غنم بين قوم فتَسَاهَمُوا (٩) عليها قبل أن يقسمها (١٠) فأيهم خرج سهمه أولاً عَدُّوا له الأول فالأول فإن هذا لا يجوز، والقسمة على


(١) ف: الميراث.
(٢) م ز: منهم ثم أراد.
(٣) ز: واحد.
(٤) الزيادة من ب.
(٥) ز: وإن.
(٦) قال المطرزي: قوله: لم يَأْلُ أن يعدل في ذلك، أي لم يقصِّر في العدل والتسوية، مِن أَلَا في الأمر يَأْلُو أُلوًا وأُليَّا إذا قصّر فيه، إلا أنه حذف "في" مع أن … وأما لفظ الرواية: فقسماها نصفين ولم يألوا من العدل، فعلى التضمين، وقولهم: لا آلوك نصحًا، معناه لا أمنعكه ولا أنقصكه، وهو تضمين أيضاً. انظر: المغرب، "ألو".
(٧) م ف ز: ولم يألوا الف يعدل؛ ع: ولم تألوا الف يعدل. والتصحيح مستفاد من ب جار؛ والمبسوط، ١٥/ ٣٨.
(٨) ز: ولذلك.
(٩) تَسَاهَمَ القومُ أي تَقَارَعُوا. انظر: لسان العرب، "سهم".
(١٠) أي: قبل أن يقسمها القسّام. وفي المبسوط، ١٥/ ٣٨: قبل أن يقسموها.

<<  <  ج: ص:  >  >>