للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قسماً والسّابِري (١) قسماً واليهودي قسماً ثم أقرعوا بينهم فهو جائز، وأيهم أصابه شيء من ذلك لزمه ذلك. فإن ندم رجل منهم بعدما تقع السهام لم يكن له أن يرجع. وإن وقع سهم من السهام وبقي سهمان أو ثلاثة أو وقع سهمان وبقي سهمان فرجع أحدهم عن ذلك فإن ذلك له، ولا تجوز القسمة بعد رجوعه. ولو وقعت السهام كلها ثم رجع أحدهم لم يكن له ذلك.

وإذا كان الثوب بين رجلين فأراد أحدهما قسمته (٢) وأبى الآخر فإنه لا يقسم، لأن في قسمته ضرراً (٣). فإن رضيا بذلك جميعاً قسمتُه بينهما. ولو اقتسماه فشَقَّاه طولاً أو عرضاً (٤) بتراض (٥) منهما فهو جائز. ولو اصطلحا على أَنْ أَخَذَ أحدُهما مُقَدَّمَ الثوب فأخذ (٦) منه الثلث من مُقَدَّمِه وأعطى صاحبه البقية وشَقَّاه على ذلك فهو جائز. وإن ندم أحدهما بعد ذلك فرجع عن ذلك لم يكن له ذلك، والقسمة جائزة.

وإذا كانت الثياب بين قوم (٧) إن (٨) اقتسموها لم يُصِبْ كلُّ واحد منهم (٩) ثوباً تاماً [فإن القاضي لا يقسمها بينهم] (١٠). وإذا اصطلحوا واجتمعوا على القسمة وتراضوا بذلك على أن من أصابه هذا الثوب رد على صاحبه درهماً، ومن أصابه هذا رد على صاحبه درهمين، وكان (١١) الثوب


(١) ز + منها. السابري ضرب من الثياب يعمل بسابور موضع بفارس، وعن ابن دريد: ثوب سابري أي رقيق. انظر: المغرب، "سبر".
(٢) ف: قيمته.
(٣) ز: ضرر.
(٤) م ف ز: وعرضا. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط، ١٥/ ٣٩.
(٥) ز: بتراضي.
(٦) م ف ز ع: وأخذ. وعبارة ب جار: وكذا لو قطعا لأحدهما الثلث من جهة المقدم …
(٧) وهم أربعة أشخاص كما يظهر من المسألة. وفي حاشية ب: أي أربعة.
(٨) ز -إن.
(٩) م ف ز: منهما؛ ع: منها. والتصحيح من المبسوط، ١٥/ ٣٩.
(١٠) الزيادة من المبسوط، ١٥/ ٣٩.
(١١) ز: وكانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>