للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل شيء يُكسَر أو يُقطَع فإن في كسره وقطعه ضرراً (١)، وقال أبو حنيفة: لا أقسمه، فإن رضيا جميعاً قسمته.

وإذا أوصى الرجل بصوف على ظهر غنم بين رجلين (٢) فأرادا قسمة ذلك قبل أن يُجَزَّ (٣) الصوف لم يُقسَم ذلك بينهما. وكذلك اللبن في ضُرُوعها، وأولادها في بطونها. ولو قسما ذلك بينهما لم يجز.

وإذا كانت قَوْصَرَة (٤) من تمر أو دَنّ خل بين رجلين فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإن هذا يقسم بينهما.

وإن كانت سَاجَة (٥) أو خشبة أو باب أو رحى أو دابة أو بعير (٦) بين رجلين فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإن هذا لا (٧) يقسم.

وكذلك اللؤلؤة والياقوتة والفَصّ بين اثنين أراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإن هذا لا يقسم بينهما. ولو كان لؤلؤاً جماعةً قَسمتُها أو يواقيتَ جماعةً قَسمتُها.

وإذا كان حبل (٨) بين رجلين أو جُوَالِق (٩) أو بساط أو شِقّ مَحْمِل (١٠) فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإني لا أقسمه.


(١) م ز: ضرر.
(٢) أي: أوصى به لرجلين. انظر: المبسوط، ١٥/ ٥٤.
(٣) ز: أن تجز.
(٤) م ز: قوسرة: القَوَصَرَّة بالتشديد والتخفيف: وعاء التمر يتخذ من قصب. وقولهم: وإنما تسمى بذلك ما دام فيها التمر، وإلا فهي زبيل، مبني على عرفهم. انظر: المغرب، "قصر".
(٥) الساجة أي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه، والساج شجرة عظيمة تنبت ببلاد الهند. انظر: المغرب، "سوج".
(٦) ز: أو بعيرا.
(٧) ز - لا.
(٨) ف: حل.
(٩) هو الوعاء، وقد تقدم.
(١٠) شِقّ مَحْمِل أي: نصفه، والمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج الكبير. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز، ومنه قوله: ما يكترى به شق محمل. انظر: المغرب، "حمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>