للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بثمن مسمى ونقده وقبض، ثم جاء أحد الباقين فقال للمشتري: إنا لم نقسم، فاشترى منه الثلث من جميع الدار بثمن مسمى ونقده (١)، ثم جاء الثالث فقال (٢): قد قسمنا، وأقام البينة على ذلك وصدقه البائع الأول وكذبه البائع الثاني، وقال المشتري: ما أدري أقسمتم أم (٣) لا، فإن القسمة الأولى جائزة، والشرى الأول جائز. فأما (٤) الشرى الثاني فإن شاء المشتري أخذ ثلث قسم البائع بثلث الثمن ويرجع عليه بثلثي الثمن. وإن شاء رد ذلك وأخذه بجميع الثمن. ولو كان المشتري أقر بالشرى الأول والقسمة وأقر في الشراء الآخر أنها لم تقسم والمسألة على حالها كان القضاء فيما بينهم على ما وصفنا. فإن رد بيع الثاني فإنه يرد عليه من نصيب الأول ثلثه؛ لأنه قد أقر له. وإن أمضى البيع لزمه ثلثا (٥) الثمن بثلث (٦) نصيب الأول وبثلث نصيب الثاني، ويرجع بثلث الثمن حصة نصيب الثالث، ويبقى في يدي البائع الثاني [ثلثا] (٧) قسمه (٨) الذي أصابه.

وإذا أقر الرجل أن فلاناً مات وترك هذه الدار ميراثاً وهذه الأرض ثم ادعى بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث فإني أقبل منه البينة على ذلك. وليس يخرجه قوله هذا من وصيته (٩). وكذلك لو ادعى ديناً فإنه تقبل (١٠) منه البينة على ذلك. وإن ادعى شراء من الميت أو هبة أو صدقة فإنه لا يقبل منه ذلك، وإقراره بأنها ميراث يبطل ما ادعى من الشرى والهبة، ولا يقبل منه البينة على ذلك. وكذلك لو أقر أنها ميراث من أبيه ثم ادعى أنها ميراث من غير أبيه فإنه لا يقبل ذلك منه.

وإذا اقتسم (١١) القوم داراً ميراثاً عن رجل والمرأة مقرة بذلك وأصابها


(١) ع + ثم جاء الثاني فقال المشتري إنا لم نقسم فاشترى منه الثلث من جميع الدار بثمن مسمى ونقده.
(٢) ز - فقال.
(٣) ف - أم.
(٤) ز: وأما.
(٥) ز: ثلثي.
(٦) م ز: بثلثي.
(٧) الزيادة من المبسوط، ١٥/ ٦٣.
(٨) ز: قسمة.
(٩) م ز: من وصية.
(١٠) ز: يقيل.
(١١) م: وإذا اقسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>