للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قسمة الجد أبو الأم إذا كان الأب حياً.

ولا تجوز قسمة الوصي بين صغيرين. وإن كان معهم ورثة كبار فإن قسم نصيبي الصغيرين (١) معاً جاز ذلك. وكذلك الأب (٢).

ولا تجوز قسمة وصي الميت على الكبار وهم كارهون. فإن كان (٣) فيهم غائب فقاسم الوصي عليه فإنه لا يجوز (٤) في العقار، وفي غير ذلك جائز. وإن كان فيهم صغير وكبير غائب (٥) وكبار حضور فعزل الوصي نصيب الكبير الغائب مع نصيب الصغير وقاسم الكبار الحضور فهو جائز (٦) في العقار وما سواه في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد على الكبير في شيء من العقار إذا كان غائباً.

وإذا كان الوصي وصي الأخ أو وصي الأم أو وصي العم فإنه لا تجوز قسمته في العقار، وتجوز في العروض على الصغير والغائب.

وإن كان الوصي من أهل الذمة والورثة والميت من أهل الذمة فهم (٧) في جميع ذلك بمنزلة أهل الإسلام. وإن كان الوصي من أهل الذمة والورثة والميت من أهل الإسلام فإنه يخرج من الوصية ويجعل مكانه مسلماً. فإن كان (٨) قاسم على الصغير قبل أن يخرج فقسمته جائزة مثل قسمة الوصي المسلم. وكذلك لو كان الوصي عبداً لغير الميت فإنه وصي حتى يخرجه القاضي.


(١) ز + جميعاً.
(٢) والمراد أن الأب كالوصي في المسألة الأخيرة وليس في التي قبلها، فإن الأب يجوز له أن يقسم بين ابنيه الصغيرين. انظر: المبسوط، ١٥/ ٦٩.
(٣) م - كان.
(٤) ز: لا تجوز.
(٥) م + فقاسم الوصي عليه فإنه لا يجوز في العقار وفي غير ذلك جائز وإن كان فيهم صغير وكبير غائب.
(٦) م ف ز ع + في ذلك الصغار كله. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١٥/ ٧٠.
(٧) م ف ز ع: فهو. والتصحيح من ب جار.
(٨) ف - كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>