للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموهوب له: قد قبلت. قلت: فللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت (١): ولا يحتاج في هذا إلى الإذن في القبض؟ قال: لا؛ لأنه في يديه وقد قبضه، وهو بمنزلة ما قبض. قلت: أرأيت إن كانا في غير بلدهما وما ذكرت لك في منزل المستودع فوهبه له أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان الموهوب له ساكناً في دار أو بأجرة أو عارية؟ قال: نعم، هذا كله جائز.

قلت: أرأيت الرجل يهب لابنه أو لابنته أو لأبيه (٢) أو لابن أخيه أو لعمه أهو بمنزلة ما ذكرت لك في الباب الأول؟ قال: نعم. [قلت:] وكل ذي رحم محرم منه فهو بمنزلة الذي ذكرت لك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً وهب لأخيه من الرضاعة هبة (٣) وقبضها أله أن يرجع فيها؟ (٤) قال: نعم ما دامت قائمة بعينها ما لم تزدد خيراً أو يستهلكها أو يعوضه عوضاً منها، ولا يكون الرضاع في هذا بمنزلة النسب، والرضاع في هذا بمنزلة الأجنبي.

قلت: أرأيت الرجل يهب لامرأته هبة وقبضتها أله أن يرجع فيها؟ (٥) قال: لا، ويكون هذا بمنزلة النسب. قلت: وكل محرم من الرضاعة وأم امرأته وامرأة أبيه (٦) أله أن يرجع فيما وهب وهو في ذلك بمنزلة الأجنبي، ولا يكون بمنزلة ذي الرحم المحرم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً وهب لابن أخيه هبة أو لابن أخته أو لابن ابن أخيه أو لابنة ابنته أو لأخته (٧) من أمه أو لجده أبو أمه أو لخاله أو لخالته أو لعمه أو لعمته وقبضوا ما وهب لهم أله أن يرجع في شيء مما وهب لهؤلاء؟ قال: لا، وكل هؤلاء ذو رحم محرم. قلت: ففسر لي ذا (٨) الرحم


(١) ز: قال.
(٢) م ف ز - أو لأبيه. والزيادة من ع ب.
(٣) ز - هبة.
(٤) م - فيها.
(٥) م - فيها.
(٦) ز: ابنه.
(٧) ز: أو لأخيه.
(٨) ز: ذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>