للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقبضها المسلم حتى رجع الحربي إلى دار الحرب فقبضها المسلم بعد ذلك أتجوز الهبة؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يأذن له في قبضها؟ قال: لا يجوز إذن. قلت: ولم؟ قال: أستحسن ذلك وأدع القياس فيه (١).

قلت: أرأيت رجلاً يهب لامرأته هبة فتقبضها أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: وكذلك (٢) إن وهبت المرأة لزوجها؟ قال: نعم إذا قبضها الزوج. قلت: وهما في ذلك بمنزلة ذي (٣) الرحم المحرم في جميع ما ذكرت من الهبة والصدقة والنحلى والعمرى والعطية؟ قال: نعم.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إنهما بمنزلة الرحم المحرم: الزوج (٤) والمرأة (٥).

قلت: أرأيت رجلاً وهب لامرأة (٦) عبداً ثم تزوجها بعد ذلك أله (٧) أن يرجع في العبد وهو قائم بعينه لم يزدد خيراً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت المرأة هي التي وهبت لرجل ثم تزوجها بعد ذلك فلها أن ترجع فيه؟ قال: نعم (٨). قلت: أرأيت رجلاً وهب لامرأته عبداً وقبضته (٩) ولم يدخل بها حتى طلقها (١٠) أو قد كان دخل بها فطلقها (١١) أله أن يرجع في العبد؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كانت هي الواهبة؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف هذا والباب الأول؟ قال: لأن الهبة إذا كانت قبل التزويج فله أن يرجع فيهاة؛ لأنه لم يكن تزوج يوم وهب. فإذا كان بعد التزويج لم يكن له أن يرجع فيها. وإنما أنظر في ذلك إلى حال الهبة حين تقع. فمن ثم اختلفا.


(١) انظر للتعليل والشرح: المبسوط، ١٢/ ٦٠.
(٢) م: وكذا
(٣) ز: ذو.
(٤) م ز: والزوج.
(٥) تقدم قريبا.
(٦) م ز: لامرأته.
(٧) ز: فلها.
(٨) م ف - قال نعم. والزيادة من ع.
(٩) م ز: وقبضه.
(١٠) ف - حتى طلقها.
(١١) ز: وطلقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>