للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراث بين ورثته (١). قلت: فإن قال: داري هذه (٢) حبيس على عقبي من بعدي؟ قال: هذا باطل. قلت: وهذا الحبيس الذي وصفت لي؟ قال: نعم، والحبيس باطل لا يجوز.

قلت: أرأيت رجلاً قال لرجل: داري لك رقبى، هل يجوز هذا؟ قال: لا، والرقبى باطل. قلت: وما تفسير الرقبى عندك؟ قال: الرقبى هي الحبيس، والرقبى (٣) ليس بشيء.

قلت: أرأيت رجلاً قال لرجلين: عبدي هذا لأطولكما حياة؟ قال: نعم، هذا باطل، وهذا الرقبى.

قلت: أرأيت رجلاً قال لرجل: داري حبيس لك؟ قال: هذا باطل أيضاً، فلا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس (٤). قلت: ولا يجوز شيء (٥) من الرقبى ولا الحبيس؟ قال: لا. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال: داري لك هذه حبيس، فهي له إذا قبض، وقوله: حبيس، باطل (٦). وكذلك إذا قال: هي لك رقبى.

محمد قال: وحدث (٧) عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الرقبى جائزة، والعمرى جائزة" (٨).


(١) م ز: من ورثته.
(٢) م - حبيسا قال هي ميراث من ورثته قلت فإن قال داري هذه، صح هـ.
(٣) ز - باطل قلت وما تفسير الرقبى عندك قال الرقبى هي الحبيس والرقبى.
(٤) ف: الرقبى والحبيس.
(٥) م: شيئاً.
(٦) ز - وهذا الرقبى قلت أرأيت رجلاً قال لرجل داري حبيس لك قال هذا باطل أيضا فلا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس قلت ولا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس قال لا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أنه إذا قال داري لك هذه حبيس فهي له إذا قبض وقوله حبيس باطل.
(٧) ز: وجدت. أي أبو يوسف.
(٨) حسنه الترمذي. انظر: سنن ابن ماجه، الهبات، ٤؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٨٧؛ وسنن الترمذي، الأحكام، ١٦؛ وسنن النسائي، الرقبى، ٢؛ العمرى، ٢. وروي بلفظ: "العمرى جائزة" فقط. انظر: صحيح البخاري، الهبة، ٣٢؛. وصحيح مسلم، الهبات، ٣٠، ٣٢. وانظر: الدراية لابن حجر، ٢/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>