للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم؟ قال: لأن الهبة في يدي الموهوب له، ولا تنزع (١) منه إلا ببينة على الشراء قبل الهبة. قلت: أرأيت إن كان في يدي الواهب فأقام رجل البينة أنه وهبه له وقبضه وأقام رجل آخر البينة أنه كان (٢) اشتراه وقبضه ولا يدرى أيهما قبل؟ قال (٣): آخذ ببينة المشتري وأبطل الهبة. قلت: وكذلك الصدقة والعمرى والعطية؟ قال: نعم. [قلت:] والشرى أولى منهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أقام الموهوب له البينة على العبد أنه وهبه له وقبضه قبل الشراء وأقام صاحب الشراء البينة أنه اشتراه قبل الهبة وقبضه ما القول في ذلك؟ قال: العبد كله لصاحب الشرى.

قلت: أرأيت رجلاً رهن رجلاً رهناً ثم جحد، وشهدت الشهود على ذلك، ما القول في ذلك؟ قال: لا يجوز الرهن إلا مقبوضاً، فإن (٤) شهدت الشهود على أنه رهنه وشهدوا على معاينة القبض فهو جائز، وإلا فهو باطل. قلت: فإن شهدوا على إقرار الراهن (٥) بالقبض ولم يشهدوا على المعاينة أيجوز ذلك؟ قال: لا، حتى يشهدوا على معاينة القبض. رجع أبو حنيفة وقال: إذا شهدوا على الرهن (٦) بالقبض فهو جائز، وهو قوله الآخر. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل متاعاً ثم قال (٧): إنما كنت (٨) استودعتك، وقد هلك المتاع في يدي الموهوب له أو لم يهلك؟ قال (٩): إن أقام الموهوب له البينة على الهبة جاز ذلك، وإن لم تقم له بينة حلف


(١) ز: ينزع.
(٢) م ف ز - كان في يدي الواهب فأقام رجل البينة أنه وهبه له وقبضه وأقام رجل آخر البينة أنه كان. والزيادة من ع.
(٣) ز - قال.
(٤) ف: قال إن.
(٥) ز: الواهب.
(٦) كذا في الأصول. ولعل الصواب "على إقرار الراهن". انظر ما يأتي في آخر الباب أسفله.
(٧) ز - قال.
(٨) م ف ز: إذا كنت.
(٩) ز: قا.

<<  <  ج: ص:  >  >>