للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموهوب له قاتل، فلا تجوز له وصية وهو قاتل. قلت (١): فكيف لا تجيزها وهي هبة؟ قال: لأنها بمنزلة الوصية إذا مات. ألا ترى أنني قد جعلتها من الثلث.

قلت: أرأيت مريضاً وهب لرجل عبداً في مرضه قيمته ألف درهم وقبضه الموهوب له وليس له مال غيره ثم إن العبد قتل الواهب ما القول في ذلك؟ قال: يقال للموهوب له: افد (٢) العبد، فإن فداه بالدية كان العبد له، لأنه يخرج (٣) من الثلث. وإن دفعه فلا شيء له.

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً فقبضه الموهوب له وهما صحيحان جميعاً ثم إن الموهوب له مرض وليس له مال غير العبد فرجع الواهب في العبد أيكون له ذلك؟ قال: نعم، له أن يرجع فيه. فإن رجع فقبضه بأمر القاضي فذلك جائز ولا حق للموهوب له فيه ولا لورثته. وإن كان على الموهوب له دين لم يكن لغرمائه عليه سبيل مِن قِبَل أن هذا حق للواهب. ألا ترى أن الموهوب له لو أراد أن يرجع فيه بعدما رده عليه لم يكن له ذلك. أفلا ترى أن رده ليس بهبة مستقبلة. لو كانت هبة كان له أن يرجع. قلت: أرأيت إن رجع فيه وقبضه في مرض الموهوب له أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان على الموهوب له دين؟ قال: وإن كان عليه دين فهو جائز؛ لأنه إنما رجع في حقه. قلت: فإن مات الموهوب له في ذلك المرض؟ (٤) قال: وإن مات. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له رده إليه بغير أمر القاضي (٥) ثم مات الموهوب له قبل أن يرتفعوا إلى القاضي؟ قال (٦): يرد العبد إلى ورثة المؤهوب له. فإن كان عليه (٧) دين بيع للغرماء. وإن لم يكن عليه دين فثلثه للواهب وثلثاه لورثة الموهوب له. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن رده عليه بمنزلة هبة له. قلت: وإن


(١) ز - قلت.
(٢) م ز: افدى.
(٣) م ف ز: لا يخرج. والتصحيح من ب. وانظر: المبسوط، ١٢/ ١٠٤.
(٤) م ز - المرض.
(٥) ف: قاض.
(٦) ز: فلا.
(٧) م ز - عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>