للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليخرج معه إلى مكة وما أشبه ذلك مما يستأجر فيه شهراً أو سنة (١) مما لا يستطيع الأجير أن يؤاجر فيه نفسه من غيره.

محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يضمن الملاح من كل شيء إلا الغرق والحرق (٢). وقال أبو حنيفة: إن غرقت من يده أو من معالجته فهو ضامن، وإن احترقت من نار أدخلها السفينة لحاجة له من خبز أوطبخ أو غير ذلك فلا ضمان عليه.

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن علي بن الأقمر قال: جاء رجل بصباغ إلى شريح وأنا عنده قاعد، فقال: إني أعطيت هذا ثوبي يصبغه فاحترق بيته، فقال له شريح: اضمن له ثوبه، فقال الصباغ: كيف أضمن له وقد احترق (٣) بيتي؟ فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته أكنت تدع له أجرك؟ (٤) وقال أبو حنيفة: لا يضمن الأجير المشترك إلا ما هلك من عمله، ولا يضمن أجير الرجل وحده إلا ما خالف.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أبي حفص أن علياً كان يضمن الخياط والقصار ومثل ذلك من الصناع احتياطاً للناس أن لا يضيعوا متاعهم (٥).

محمد عن أبي يوسف عن ليث بن سعد عن طلحة بن أبي سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال: كان عمر يضمن الصناع ما أفسدوا من متاع الناس أو ضاع على أيديهم (٦).

محمد عن أبي حنيفة عن بشر أو بشير (٧) شك (٨) محمد عن أبي


(١) م ص: وسنة.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣١٠.
(٣) م: وقد احرق.
(٤) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٢١.
(٥) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢١٧، ٢١٨؛ المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٠٩ - ٣١٠.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢١٧ من طريق ليث.
(٧) م ص ف - بشير؛ صح ص هـ.
(٨) م ص ف: شريك. والتصحيح من الآثار للمؤلف، ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>