للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ينقده الثمن. وكذلك الحِراب (١). وكل وعاء من أَدَم أو كوز أو قربة أو راوية (٢) أو دلو فهو مثل ذلك. وكذلك حمائل السيوف كلها والمناطق، وكذلك السلاح كله، وكذلك متاع الخشب كله، والقِصاع وآنية الخشب كلها، فهو على ما وصفت لك. وإن ضرب لذلك أجلاً وعجل الثمن فهو سواء، وهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وأن شاء تركه في قول أبي يوسف ومحمد. فإن جعل للأجر أجلاً وضرب للعامل أجلأ فهو سواء، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، ولا خيار للعامل بعد أن يرضى الَاجِر، فأما إذا لم يرضه (٣) فلصاحب المتاع (٤) أن يبيعه ممن شاء في قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك متاع الخَزَف كله، وكذلك متاع الأساكفة كلها.

وإذا دفع الرجل جلداً إلى إسكاف واستأجره بأجر مسمى على أن يَخرز له خفين وسمى له المقدار والصفة على أن يُنعله الإسكاف ويُبطنه ووصف له البِطانة والنعل فهو جائز، ولا خيار لصاحب الأديم بعد أن يعمله عملاً مقارباً صالحاً لا فساد فيه. فإن جاء به فاسداً فصاحب الجلد بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة الجلد وترك الخف -، وإن شاء (٥) أخذ الخف (٦) وأعطاه مثل أجر عمله وقيمة ما زاد فيه. وكذلك إذا سلم - ولم يعلم وزن ما سمى له- خرقة إلى صانع ليصنعها له قلنسوة ويُبطنها ويحشوها فهو مثل ذلك.

وللخياط والإسكاف ولجميع هؤلاء الصناع إذا رضي المستصنع


(١) م ص ف: الحور. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢٠١ ظ. والحراب جمع الحربة، وهي الرمح الصغير. انظر: المصباح المنير، "حرب". ويحتمل أن يكون "الجراب". وهو وعاء من الجلد يوضع فيه الزاد. انظر: لسان العرب، "جرب"، وتاج العروس، "جرب".
(٢) ف - أو راوية.
(٣) م: لم يره.
(٤) وهو العامل كما صرح به في ب.
(٥) ف - ضمنه قيمة الجلد وترك الخف وإن شاء.
(٦) م ص ف: العين. وقد تقرأ في ص: العيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>