للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس لهم ذلك إلا أن تشاء هي ذلك. وأما عمل الصبي وغسل ثيابه وما يصلحه مما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فهو على الظئر، ليس على أهل البيت من ذلك شيء إلا أن يشاؤوا هم ذلك. فإن كان الصبي يأكل الطعام فليس على الظئر أن يشتري له الطعام، ولكن ذلك كله على أهله، وعليها أن تهيئه له.

وإن أراد أهل الصبي أن يخرجوا الظئر قبل الأجل فليس لهم ذلك إلا من عذر، والعذر في ذلك أن لا يأخذ الصبي من لبنها، أو تحمل فيخافون على الصبي من ذلك، أو تكون سارقة فيخافون على متاعهم، أو تكون فاجرة بينة (١) فجورها فيخافون على صبيهم، فهذا عذر، أو يريدون سفراً بصبيهم (٢) فتأبى أن تخرج معهم، فهذا عذر. وليس للظئر أن تخرج من عندهم إلا من عذر، وعذرها مرض لا تستطيع معه الرضاع، فهذا عذر لها، وإن كانوا يؤذونها بألسنتهم كفوا عنها، وإن أساؤوا (٣) أخلاقهم معها كفوا عنها، وإن لم يكفوا عنها كان لها أن تخرج.

وإن كان الزوج قد سلم الإجارة فأرادوا أن يمنعوه من غشيانها مخافة الحبل وأن يضر ذلك بصبيهم (٤) فإن لهم أن يمنعوه ذلك في منزلهم، وإن لقيها في منزله فله أن يغشاها، ولا يسع الظئر أن تمنعه نفسها، ولا يسع أهل الصبي أن يمنعوها ذلك.

ولا يسع الظئر (٥) أن تطعم أحداً من طعامهم من غير أمرهم. فإن زارها أحد من ولدها فلهم أن يمنعوه من الكينونة عندها، ولهم أن يمنعوها من الزيارة إذا كانت تضر الصبي (٦). وما كان من ذلك لا يضر بالصبي فليس لهم أن يمنعوها.

ولو أن رجلاً أذن لأمته في التجارة فأجرت نفسها ظئراً لترضع صبياً


(١) ص: بينا.
(٢) ص - بصبيهم؛ صح فوق السطر.
(٣) م ص ف: أسوا.
(٤) ف: لصبيهم.
(٥) م ف: للظئر.
(٦) م: للصبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>