للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهر فله ثلاثون يوماً لكل شهر، وكل ما سكنه فهو ثلاثون يوماً لكل شهر (١). وإذا استأجره سنة مستقبلة أولها هذا اليوم، وهذا اليوم لأربع عشرة مضين من الشهر، فإنه يسكنه بقية هذا الشهر وأحد عشر شهراً بالأهلة وستة عشر يوماً من الشهر الباقي حتى يستكمل اثني عشر شهراً، شهر (٢) منها بالأيام وأحد عشر شهراً بالأهلة على ما وصفت لك.

وإذا استأجر الرجل بيتاً في علو دار شهراً فهو جائز، وكذلك المنزل في العلو، وكذلك المنزل في السفل ليس له علو، وكذلك منزل على ظُلّة على ظهر الطريق فهو جائز.

ولو استأجر الرجل بيتاً على أن يُقعد فيه قصاراً فهو جائز. فإن أراد أن يكون فيه حداداً فإني أنظر في ذلك، فإن كان مضرتهما واحدة أو مضرة (٣) الحداد أقل كان له أن يتخذ ذلك، وإن كانت أكثر مضرة لم يكن له ذلك. وكذلك الرحى.

وإذا استأجر المكاتب داراً أو أجرها فهو جائز. وكذلك العبد التاجر. وكذلك الأمة التاجرة. وكذلك أهل الذمة والمستأمن (٤) من أهل الحرب في الأمصار كان أو غيرها.

وإذا استأجر الرجل داراً سنة بأجر معلوم فسكنها ولم يضرب للأجر أجلاً، فإن أبا حنيفة كان يقول في هذا: لا يأخذ الأجر إلا في آخر السنة، ثم قال بعد ذلك: يأخذ الأجر لكل يوم بحسابه، وهو قول أبي يوسف ومحمد. وأن كان شرط في الإجارة أن الأجر عند انقضاء السنة فهو كما شرط. وكذلك إن كان شرط أجر كل شهر عند انقضائه فهو جائز. وكذلك لو شرط تعجيل (٥) الأجر فهو جائز، وعليه أن يعجله. وكذلك لو شرط


(١) ف - وكل ما سكنه فهو ثلاثون يوماً لكل شهر.
(٢) ص ف - شهر؛ صح ص فوق السطر.
(٣) م: ومضرة.
(٤) ص: والمستأجر. ويظهر أن نسختي م وف كانتا كذلك ثم صححا.
(٥) م ف: تعجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>