للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يخرج منها، إلا أن يكون استأجرها وهي كذلك وقد رآها. وإصلاح بئر الماء والبالوعة وبئر المَخْرَج (١) على رب الدار، ولا يجبر على ذلك. وإن كان ذلك إنما امتلأ من فعل المستأجر فإن شاء المستأجر أن يصلح ذلك فعل، ولا يجبر على (٢) ذلك (٣)، ولا يحسب ذلك له من الأجر.

ولو أن رجلاً آجر من رجل نصف دار غير مقسوم أو نصف (٤) بيت هو (٥) فيه ساكن لم يبين لصاحبه نصفه من النصف (٦) الآخر، ولم يبين أين سكنه (٧) في مقدّمه أو مؤخّره، فقال كل واحد منهما: أنا أسكن في مقدّم البيت أو مؤخّره، ما القول فيه؟

قال: أما أبو حنيفة فقال: الإجارة في هذا فاسدة، ولا تجوز مِن قِبَل أنه غير مقسوم. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنراه جائزاً، ويتهايآن فيه، يجبران (٨) على ذلك.

رجل تكارى داراً من رجل سنة على أن جعل أجرها أن يكسوه ثلاثة أثواب هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن قال له: أكسوك ثلاثة أثواب، ولم يسم من أي جنس هي، أرأيت إن ذكر أجناسها هل تجوز هذه الإجارة؟ ما غاية كسوة الرجل، ما غاية كسوة المرأة، وقد سكنها سنة؟

قال: الإجارة فاسدة، فإن سكنها كان عليه أجر مثلها فى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

رجل تكارى منزلاً من رجل داراً كل شهر بدرهم، فقال له رب المنزل: دونك المنزل فانزله، ولم يفتح له بابه، فجاء رأس الشهر، فقال رب المنزل: هات أجر البيت، فقال المستأجر: لم أنزله ولم تفتحه لي، بقول من يؤخذ؟


(١) المخرج هو الكنيف، وقد تقدم مراراً.
(٢) م - على.
(٣) ص - ولا يجبر على ذلك.
(٤) ص: أو نصفا.
(٥) م ف: فهو؛ ص - بيت هو.
(٦) م ص ف: نصف من نصف.
(٧) م ص ف: أني سكنته.
(٨) ص: غيران؛ ف: يجبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>