للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يأخذه بأجر يوم بيوم، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك الغلام إذا استأجره.

أرأيت الرجلٍ يتكارى المنزل من الرجل كل شهر بدرهم فيَرُمُّ (١) المستأجر فيه مَرَمَّة فطلب رب المنزل الأجر، فقال المستأجر: قد انفقت على الدار كذا وكذا، ولم يفضل لك من الأجر شيء، فقال رب المنزل: إني لم آمرك أن تنفق كل هذا، واتهمه (٢)، بقول من يؤخذ، وببينة من يؤخذ؟

قال: القول قول رب الدار إذا قال: إني لم آمرك، والقول (٣) قول رب الدار أيضاً إن قال (٤): أمرتك بكذا (٥) وكذا، بدون الذي أنفق، وعلى الآخر البينة، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

رجل تكارى من رجل بيتاً بدرهم كل شهر، فلما جاء رأس الشهر طلب رب البيت أجر البيت، فقال المستأجر: إنما أعرتنيه وأسكنتنيه بغير أجر، وصاحب البيت منكر لذلك، ولا بينة بينهما، بقول من يؤخذ، وببينة من يؤخذ؟

قال: القول قول الساكن مع يمينه، والبينة بينة رب الدار مع يمينه (٦) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

رجل أكرى داراً من رجل كل سنة بمائة درهم، فلما جاء رأس السنة طلب رب الدار الأجر، فقال الآجر: إن الدار داري، ولا حق لك فيها، أو قال (٧): هي لفلان، وكلني بالقيام عليها أو أجرها مني (٨)، فقبض (٩)، ولا


(١) رَمَّ البناء: أصلحه، رَمَّا ومَرَمَّة، من باب طلب. انظر: المغرب، "رمم".
(٢) م ص: أو اتهمه.
(٣) ف: فالقول.
(٤) ص: إذا قال.
(٥) م ص ف: كذا.
(٦) قوله "مع يمينه" لا يوجد في الكافي، ١/ ٢٠٥ ظ، ولا في المبسوط، ١٥/ ١٤٨. ولعل حذفه هو الصواب.
(٧) ص: وقال، ف: لو قال.
(٨) م ص - مني؛ صح م هـ
(٩) كذا في م ص ف. وهي مهملة في ف. ولم تتبين في قراءة الكلمة في الكافي، ١/ ٢٠٥ ظ. ولعل المعنى أن المستأجر قبض الدار وهي في يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>