للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كانوا (١) الذين دفعوا إليه الغنم اشترطوا عليه ضماناً (٢) فيما عطب (٣) من فعله وبصنعه كان ذلك جائزاً عليه في قول أبي حنيفة وغيره، لأنه يضمن ذلك بغير شرط، وكذلك إذا شرط عليه. ولو اشترطوا عليه ضمان ما مات منها كانت الإجارة فاسدة على هذا الشرط في (٤) قول أبي حنيفة وفي قول من يضمن الأجير.

وإذا أتى الراعي بالغنم إلى أهلها فأكل السبع منها شاة وهي في مرابضها عند أهلها فلا ضمان عليه.

ولو اشترط رب الغنم على الراعي وهو أجير وحده ضمان ما عطب منها (٥) لم يضمن، وكانت الإجارة فاسدة في قياس (٦) قول أبي حنيفة، والراعي الذي ليس له أن يرعى لغيره لا يضمن إلا أن يخالف، والمشترك يضمن ما ضيع (٧) وما عطب من سياقته في قول أبي حنيفة.

وإذا كان الراعي مشتركاً فله أن يبعث بالغنم مع غلامه وأجيره وولده بعد أن يكون ولداً كبيراً في عياله، ولا يكون منه هذاً خلافاً. وإذا كان راعي رجل وحده فبعث بها مع أجيره أو مع ولد له كبير في عياله فلا ضمان عليه أيضاً.

وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى غنماً له شهراً ولم يذكر له شيئاً غير ذلك، فأراد الراعي أن يرعى لغيره بأجر، وأراد رب الغنم الأول أن يمنعه من ذلك، فليس للراعي أن يؤاجر نفسه من غيره، لأنه قد استأجره شهراً. ولو فعل ذلك ورب الغنم لا يعلم حتى فرغ من الشهر، فإن الأجر له كاملاً، ولا يتصدق منه بشيء، ولا يطرح عنه من الأجر الأول


(١) ص: كان.
(٢) م ف: ضمان.
(٣) ف: ما أعطب.
(٤) ف + قياس.
(٥) ص - منها.
(٦) ف - قياس، صح هـ.
(٧) م ف: ما صنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>