للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: لا أعرفها، فهو ضامن لقيمة الغنم كلها لأهلها، وتسلم (١) له الغنم، والقول قول الراعي في قيمتها (٢) يوم خلطها مع يمينه.

ولو ادعى بعضهم طائفة من الغنم فإن الراعي يحلف: ما هذه (٣) غنم هذا، فإن لم يحلف (٤) دفعها إليه، وإن حلف ضمن له القيمة على ما قال الراعي.

ولو دفع الرجل الراعي غنم رجل (٥) إلى غيره فأمسكها وأقر بذلك فإن للرجل أن يضمن الراعي قيمتها، وليس له على الذي قبضها سبيل إلا أن يقيم بينة أنها له، أو يقر بمثل ما أقر به الراعي. ولو كانت الغنم قائمة بأعيانها فأقام البينة أنها له أخذها، ولا يسع المصدق أن يصدق غنماً حتى يحضر صاحبها وإن كانت مع الراعي، لأن الراعي لا يملكها.

وإذا أراد راع مشترك أن يرعى في الجبال، فاشترط عليه رب الغنم أن ما (٦) مات منها فعليه أن يأتيهم بِسِمَتِه (٧) [وإلا] هو [ضامن، لم يلزمه بهذا ضمان وإن لم يأت بسمته في قول أبي حنيفة؛ وفي قول أبي يوسف هو ضامن] (٨) إلا أن يقيم بينة على الموت.

ولو أخذ المصدق زكاة الغنم من الراعي فلا ضمان على الراعي في ذلك.

وإن خاف الراعي الموت على شاة منها فذبحها فهو ضامن لقيمتها يوم ذبحها.


(١) ص: ويسلم.
(٢) م ص: وقيمتها.
(٣) ف + الغنم.
(٤) ص + فإن لم يحلف.
(٥) ص: الرجل.
(٦) ف - ما.
(٧) ص: بسميه؛ ف: بسمنه. والسِّمَة العلامة التي تعرف بها الدابة من كي أو قطع في الأذن أو نحو ذلك. انظر: لسان العرب، "وسم".
(٨) الزيادتان من الكافي، ١/ ٢٠٧ و. وانظر: المبسوط، ١٥/ ١٦٢ - ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>