للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقض الإجارة فليس له ذلك. ولو عرض له (١) عارض لا يستطيع الشخوص مع دابته (٢) لم يكن له أن ينقض الإجارة، ولكنه يؤمر أن يرسل معه رسولاً يتبع (٣) الدابة. وكذلك لو عرض له غريم له يلزمه (٤) أو خوف أصابه كان يؤمر أن يرسل من عنده غلاماً يتبعها (٥). ولو كانت الدابة بغير عينها كان الحال في ذلك على ما ذكرت لك ولم يكن عذرا. ولو عثرت أو عطبت كان هذا عذراً إذا كانت بعينها. فإن كانت بغير عينها لم يكن هذا عذراً؛ لأنه لم يستأجر دابة بعينها. ويؤمر المؤاجر أن يأتيه بدابة يحمله (٦) عليها. ولو حمله على دابة فمات المستأجر في بعض الطريق كان عليه من الأجر بحساب ما سار، وبطل عنه بحساب ما بقي. ولو كان أكراه دابة بعينها فعطبت أو نفقت فعليه مثل ذلك أيضاً.

وكذلك الكراء إلى مكة، فإن بدا للمستأجر أن يترك الحج فهذا عذر. وإن مرض أو لزمه غريم أو خاف أمراً فهذا عذر. وليس يكون شيء من هذا عذراً للمؤاجر. وإن (٧) مات رب الإبل في بعض الطريق فإن أبا حنيفة قال: للمستأجر أن يركبها على حاله، ولا يضمن، وعليه (٨) الكراء حتى يأتي مكة، فيرفع ذلك إلى القاضي، فإن سلم له القاضي الكراء إلى مكة فهو جائز، فإن فسخ الكراء أو باع الإبل فهو جائز. وأحب إلي إن كان المستأجر ثقة أن يُنفذ القاضي الكراء له إلى الكوفة (٩). وإن أنفق على الإبل شيئاً لم يحتسب له ذلك. فإذا أمره القاضي بذلك حسب له ذلك إذا أقام بينة على ذلك. وإن كان المستأجر غير ثقة ولا مأمون فإني أحب للقاضي أن يفسخ


(١) أي: لرب الدابة.
(٢) ف: مع دابة.
(٣) م: يبيع؛ ص: تبيع. وهي مهملة في ف. والضبط من الكافي، ١/ ٢٠٩ ظ؛ والمبسوط، ١٦/ ٤.
(٤) ف: لم يلزمه.
(٥) م: يبيعها. وهي مهملة في ف. والضبط مستفاد من المصدرين السابقين.
(٦) ص: يحمل.
(٧) م: فإن.
(٨) ص: عليه.
(٩) ص: إلى مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>