للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوسف ومحمد؛ لأن المستأجر هو المدعي وعليه البينة، وليس على رب الدابة بينة. فإن أقام رب الدابتين البينة أنه أكراه إحداهما بعينها إلى بغداد بدينار وأقام المستأجر البينة أنه استكراهما (١) جميعاً بعشرة دراهم إلى بغداد فإن هذا لا يشبه الأول، لأن (٢) الأجر قد اختلف. فتكون له الدابتان بدينار وخمسة دراهم (٣). آخذ ببينة (٤) رب الدابة على الدينار، وألزم المستأجر خمسة دراهم (٥) في الدابة الأخرى؛ لأن رب الدابة مدعي للدينار (٦). وكذلك لو أقام البينة أنه أكراه هذه الدابة بقفيز من حنطة جيدة وأقام المستأجر [البينة] أنه استكراهما جميعاً بقفيز شعير جيد فإنه يجب تسليم (٧) الدابتين (٨) جميعاً بقفيز (٩) من حنطة ونصف قفيز شعير، والحنطة أجر التي (١٠) ادعى رب الدابة، والشعير أجر الأخرى. وكذلك إذا اختلفا في الأجر. ولو أقام رب الدابة البينة أنه أكراه (١١) بعشرة دراهم إلى بغداد وأقام المستأجر البينة أنه استكراهما جميعاً بخمسة دراهم إلى بغداد جعلتهما جميعاً بعشرة دراهم (١٢) إذا كان الأجر واحداً، وليس (١٣) يشبه (١٤) هذا اختلاف الأجر. وكذلك الذهب في هذا والكيل والوزن.

وإذا ادعى المستأجر أنه استكراها (١٥) إلى بغداد بدينار (١٦) وأقام على ذلك بينة وأقام رب الدابة بينة (١٧) أنه أكراها منه إلى الصَّرَاة (١٨) بعشرين درهماً وقد ركبها إلى بغداد والصراة هي المنتصف فإني أقضي


(١) ص: استكراها.
(٢) ص: فإن.
(٣) م: الدراهم.
(٤) ص: بينة.
(٥) م ص ف: الدراهم.
(٦) ص ف: الدينار.
(٧) م ص - تسليم.
(٨) ص: للدابتين.
(٩) م ص: بقفيزين.
(١٠) ص: الذي.
(١١) ص ف: أكراها.
(١٢) م ف: الدراهم.
(١٣) ص - وليس.
(١٤) م ص: ببينة
(١٥) أي: دابة واحدة كما صرح الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ٢١٠ و.
(١٦) م - بدينار، صح هـ.
(١٧) ف: الدار البينة.
(١٨) الصراة نهر يسقي من الفرات. انظر: المغرب، "صري".

<<  <  ج: ص:  >  >>