للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضامناً. ولا تشبه (١) الجناية في شيء من بني آدم ما (٢) سوى ذلك من الحيوان والعروض من متاع القصارة وغيره. ولو دق ثوباً فانفلتت المدقة من يده فأصابت ثوباً وديعة أو من غير القصارة كان الضمان على الغلام، ولا ضمان على القصار. والوديعة والعارية وغير ثياب القصارة سواء. ولا يشبه هذا ثياب القصارة؛ لأن ثياب القصارة من عمله، وليس هذا من عمله. ولو انكسر شيء من أداة القصار على هذا الوجه وكان (٣) مما يدق به أو يدق عليه فلا ضمان عليه. وإن كان مما لا يدق به ولا يدق (٤) عليه فهو ضامن. وكل شيء وقع من يدي الخادم أو غلام القصار فأفسد شيئاً من متاع رب البيت أو من متاع القصارة فإن الضمان على القصار. وإن كانت وديعة عند رب البيت فإن الضمان على الغلام.

وإن كان وطئ الخادم على شيء فخرقه فإن كان مما يوطأ عليه فلا ضمان عليه؛ لأن رب البيت قد أذن له في المشي على ذلك. وإن كان مما لا يوطأ عليه فهو ضامن. وإن كانت وديعة عند رب البيت وهو مما يوطأ عليه (٥) ولم يؤذن له في بسطه فهو ضامن، ولا ضمان على رب البيت. وإن كانت عارية عند رب البيت استعاره ليبسطه (٦) فلا ضمان على واحد منهما. ألا ترى لو أن رجلاً (٧) دعا قوماً إلى منزله فمشوا على بساطه فتخرق لم يضمنوا. وكذلك لو جلسوا على وسائده (٨) لم يضمنوا. ولو وطئوا على آنية من آنيته ضمنوا. وإن وطئوا ثوباً لا يبسط مثله ولا يوطأ مثله (٩) ضمنوا. وكذلك الأجير إذا مشى في البيت في خدمته وعمله فوطئ شيئأ مما يوطأ مثله فلا ضمان عليه. وإن وطئ شيئاً مما لا يوطأ مثله فخرقه (١٠) ضمن. وإن


(١) م ص ف: ولا تنسب. والتصحيح من ب.
(٢) م ص ف ب: بما.
(٣) ف: فكان.
(٤) ص - به ولا يدق.
(٥) ف + فهو ضامن وإن كانت وديعة عند رب البيت وهو مما يوطأ عليه.
(٦) م: لبسطه.
(٧) ص ف: ألا ترى أن رجلاً لو.
(٨) م ص ف: على وسائد.
(٩) م ص - مثله.
(١٠) ف: فخرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>