للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه بخلاف. وقال: لو تكاراها ليحمل عليها دهناً (١) فحمل عليها دهناً (٢) مثله أو غير ذلك الجنس لم يضمق ولم يكن هذا منه خلافاً. وكذلك قال في الثياب يحمل عليها شيئاً من ذلك هو أثقل مما اشترط أو أضر بالدابة - وإن كان مثل وزنه أو كيله أو عدده - فهو ضامن.

وقال أبو حنيفة: إن تكاراها ليحمل عليها فركب عليها ولبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجرها فإن لبس ذلك مثل ما يلبس الناس فلا ضمان عليه. وإن لبس مما لا يلبس الناس فعطبت الدابة فهو ضامن بقدر ما زاده.

وإذا تكارى الرجل الناقة ليحمل عليها امرأة (٣) فولدت المرأة فحملها هي وولدها على الناقة بغير أمر صاحبها فعطبت الدابة فهو ضامن بحساب ما زاد عليها الولد. [ولو] (٤) نُتجت الدابة فحمل ولدها مع المرأة فهو ضامن.

وإذا تكارى بعيراً بمَحْمِل (٥) فحمل عليه زامِلَة (٦) فهو ضامن. وإن حمل عليه رَحْلا (٧) مكان المحمل (٨) وركبه فلا ضمان عليه مِن قِبَل أن هذا أخف من المحمل، ويضمن في الزاملة لأنه خالف.

وإذا سلم (٩) الرجل ثوباً إلى الصباغ فصبغه فقال رب الثوب: أمرتك


(١) م ص: ذهبا.
(٢) م: ذهبا؛ ص - فحمل عليها دهنا.
(٣) م ص - امرأة؛ صح م هـ.
(٤) الزيادة من الكافي، ١/ ٢١١ و.
(٥) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج الكبير. . . وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه، ومنه قوله. . . ما يكترى به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. . . انظر: المغرب، "حمل".
(٦) قال المطرزي: زَمَلَ الشيءَ حمله، ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه. . . ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه، وهو متعارف بينهم، أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب، "زمل".
(٧) م ص: رجلاً. والرَّحل للبعير مثل السَّرْج للدابة. انظر: المغرب، "رحل".
(٨) ص: الحمل.
(٩) ف: أسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>