للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يترك الإجارة. وإن كان غير فاحش فالإجارة له لازمة. وإذا خاف رب الرحى أن ينقطع الماء ويفسخ (١) الإجارة فأكراه (٢) البيت والحجرين والمتاع خاصة فهو جائز. وإن انقطع الماء فللمستأجر أن يترك الإجارة؛ لأن هذا عذر. ألا ترى لو أن طحاناً استأجر رحى يطحن عليه بجمله فنفق جمله ولم يكن عنده ما يشتري به جملاً أن (٣) له أن يترك الإجارة وكان هذا عذراً.

وإذا استأجر الرجل رحى ماء فانكسر أحد الحجرين أو الدَّوَّارة (٤) فهذا عذر، وله أن ينقض الإجارة. وكذلك إن انهدم البيت. فإن كان رب الرحى أصلح (٥) ذلك قبل أن يفسخ الإجارة فليس للمستأجر أن ينقض الإجارة، ولكن يرفع عنه بقدر ذلك من الأجر. فإن اختلفا فقال المستأجر: بَطَلْتَ (٦) عشرة أيام، وقال رب الرحى: بَطَلْتُ خمسة أيام، فإن القول قول المستأجر مع يمينه؛ مِن قِبَل أن رب الرحى قد أقر بالبَطالة. ولو لم يقر بذلك، وقال: لم تَبْطُل شيئاً ولم ينكسر شيء (٧)، لم يصدق المستأجر على شيء إلا أن يكون كما (٨) قال يوم يختصمان.

وإذا استأجر الرجل رحى ماء على أن يطحن فيها حنطة ولا يطحن غير ذلك فطحن فيها شعيراً أو غير ذلك من الحبوب غير الحنطة فإني أنظر في ذلك. فإن كان لا يضر بالرحى أجزت الإجارة ولم أضمنه شيئاً. وإن (٩) كان أضر عليها من الحنطة ضمنته ما نقصها، ولم أجعل عليه من الأجر في ذلك الوقت. وإذا استأجر الرجل رحى من رجل بالكوفة يطحن فيها سمسماً


(١) م ص: فيفسخ.
(٢) م: فا كراء؛ ص: فأكرا؛ ف: فأكرى.
(٣) ص: فإن.
(٤) قال المطرزي: "استأجر رحى ماء فانكسرت الدوارة"، هي الخشبات التي يديرها الماء حتى تدور الرحى بدورانها. انظر: المغرب، "دور".
(٥) م ص ف: يصلح.
(٦) أي: لم تعمل، كما تقدم.
(٧) ص: شيئاً.
(٨) م - كما.
(٩) ف: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>