للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو يوسف عن أشعث بن سوار عن أبيه عن عثمان بن أبي العاص قال: كان من آخر ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صل بالقوم صلاة أضعفهم، وأن اتَّخِذْ (١) مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً" (٢).

وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على الغناء والنوح. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير أو الطبل. ولا تجوز الإجارة على الحداء ولا على قراءة شعر ولا غيره. ولا تجوز الإجارات في شيء من الباطل. وإن أعطى المستأجر شيئاً من اللهو يلهو به فضاع أو انكسر فلا ضمان عليه.

وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بِيعة يصلي فيها فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا معصية. وكذلك لو استأجرها ذمي من ذمي. وكذلك الكنيسة وبيت النار.

وكذلك المسلم يستأجر من المسلم مسجداً يصلي فيه فإن هذا باطل لا يجوز؛ لأن هذا لله طاعة، ولا تصلح الإجارة فيه. والصلاة المكتوبة والنافلة في ذلك سواء. ألا ترى لو أن رجلاً استأجر رجلاً يصلي بهم مكتوبة أو نافلة لم تجز الإجارة في ذلك. وكذلك الأذان.

وكذلك أهل الذمة يستأجرون (٣) الرجل من أهل الذمة يصلي بهم فإنه لا يجوز؛ لأن هذا معصية. واليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم من أهل الكفر في ذلك سواء. وكذلك لو استأجروا رجلاً يضرب لهم بالناقوس لصلاتهم فإنه لا يجوز؛ لأن هذا معصية.


(١) م ص: وإن اتخذت.
(٢) سنن ابن ماجه، الأذان، ٣؛ وسنن أبي داود، الصلاة، ٣٩؛ وسنن الترمذي، الصلاة، ٤١؛ وسنن النسائي، الأذان، ٣٢. وقد صححه الترمذي. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٣٩ - ١٤٠.
(٣) ص: يستأجروا.

<<  <  ج: ص:  >  >>