(٢) م ص: ابن أبي نعيم. (٣) م ص ف: عن عسيب. (٤) روي من طريق ابن أبي نُعْم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - بلفظ: عسب الفحل. انظر: سنن الدارقطني، ٣/ ٤٧؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٥/ ٣٣٩. وفي مسند أبي يعلى، ٢/ ٣٠١ بلفظ: عسب الفرس. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٤٠؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٩٠. والنهي عن عسب الفحل فقط ورد في الصحيح. انظر: صحيح البخاري، الإجارة، ٢١. وقد فسر المؤلف "قفيز الطحان" فيما سبق بقوله: وإذا أسلم الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها فإن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: هذا فاسد، لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر في صدر هذا الكتاب، قوله: "قفيز الطحان". انظر: ٢/ ١٢٢ و. (٥) ص: بأجل. (٦) م: أن يعمله.