للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآنية الماء على رب الدار، ولا طعام عليه في شيء من هذه الإجارة. وإذا اشترط رب الدار (١) الزِّنبيل (٢) والدلاء وآنية الماء على المتقبِّل فهو عليه. وأما الماء فهو على رب الدار، وعلى المتقبل أن يسقيه إن كانت في الدار بئر (٣). وكذلك إن كانت البئر قريبة منها ما لم تكن بعيدة متفاوتة. والمَرّ (٤) على المتقبل. وإنما اختلفت المَرّ (٥) والزنبيل (٦) لأن عمل الناس بالكوفة على ذلك.

وإذا تكارى رجل رجلاً يوماً إلى الليل يبني له بالجص والآجُرّ فهو جائز، ويعمل يومه ذلك من حين صلى الغداة إلى غروب الشمس؛ لأنه تكاراه يوماً فله ذلك. والعمال بالكوفة إنما يعملون إلى العصر، وليس لهم ذلك إلا أن يشترطوا به.

ولو اشترط رب الدار على البناء وضع الجذوع والحَرَادِيّ (٧) وكَبْس (٨) السطوح وتطيينها وسمى الكَبْس وقَدْر التطيين فهو جائز.


(١) م + ولا طعام عليه في شيء من هذه الإجارة وإذا اشترط رب الدار.
(٢) م: الزنبل.
(٣) ف - بئر.
(٤) م ف ص ب: والمرور. وكذلك في الكافي، ١/ ٢١٥ و. لكن صححه في هامش الكافي. وحُرفت عبارة السرخسي إلى: المرء. انظر: المبسوط، ١٦/ ٥١. والمَرّ هو الحبل، والمِسْحاة، أو مقبضها. والمَرِيرَة والمِرَار والمُمَرّ والمَرّ بمعنى الحبل الذي أجيد فَتْله. انظر: لسان العرب، "مرر". ولعل المقصود هنا المسحاة، فقد فسر المطرزي المَرّ بأنه الذي يُعمل به في الطين. انظر: المغرب، "مرر".
(٥) ص: المرور.
(٦) م: والزنبل.
(٧) الحَرَادِيّ ما يلقى على خشب السقف من أطنان القصب. الواحد: حُرْدِيّ. انظر: المغرب، "حرد".
(٨) م ف: وكنس. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢١٥ و. كبس النهر فانكبس، وكذا كل حفرة، إذا طَمَّها أي: ملأها بالتراب ودفنها. وقوله: "ليس عليه وضع الجذوع وكبس السطوح وتطيينها" يعني به إلقاء التراب على السطح وتسويته عليه قبل أن يطيّن، مستعار من الأول. انظر: المغرب، "كبس".

<<  <  ج: ص:  >  >>