للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسج فإن اشترط عليه أن يحذّقه (١) في ثلاثة أشهر بكذا وكذا (٢) أو لم يجعل لذلك أجلاً فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو فاسد لا يجوز؛ لأن الحِذْق (٣) ليس يكون مِن قِبَل الأستاذ المعلم، إنما يكون من قبل (٤) المتعلم، ولا يعلم أيكون ذلك أم لا. وقال: إن دفعه إليه أشهراً مسماة يقوم عليه في تعليم النسج على أن يعطي (٥) المولى الأستاذ كل شهر شيئاً مسمى فهذا جائز. وقال أيضاً: إن كان الأستاذ هو الذي شرط للمولى أن يعطيه كل شهر شيئاً مسمى ويقوم على غلامه في تعليم ذلك فهو جائز. وقال: إن دفعه إليه عشرة أشهر ثلاثة أشهر منها برزقه وسبعة أشهر منها بأجر مسمى مع رزقه ويقوم عليه في ذلك في تعليمه فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو فاسد مِن قِبَل الرزق؛ لأنه مجهول لا يعرف. وقال أبو حنيفة: يقوّم رزقه كل شهر بشيء مسمى كم يكون ثم يجعله (٦) دراهم، فيشترط ذلك عليه في الشهور الأولى (٧) كل شهر بذلك (٨)، وفي الشهور الأخيرة (٩) يشترط ذلك مع الأجر (١٠)، فإذا فعل ذلك فهو جائز. وكذلك لو اشترط مكان الدراهم دقيقاً معلوماً بكيل معروف وصفة معروفة فهو جائز. فإن جعل عدداً من الخبز لم يجز؛ لأنه مجهول لا يعرف. وكذلك الأعمال كلها والصياغة والقصارة والخياطة وعمل الأساكفة (١١) والسروج وكل عمل يعمله عامل بيده فهو مثل هذا أيضاً. وكذلك تعليم الخبز والطبخ.

وقال أبو حنيفة: إذا دفع رجل غلاماً إلى عامل ليعلمه على أن رزق الغلام على مولاه، وعلى أن الأجر على رب الغلام كل شهر بشيء مسمى،


(١) م ص ف: ان حذقه.
(٢) م - وكذا؛ ص: بكذا كذا.
(٣) م: الحذاق.
(٤) م - قبل.
(٥) م ف: أن أعطى؛ ص: أن أعطاه.
(٦) م ص: كم يجعله.
(٧) ص: الأول.
(٨) ص - بذلك.
(٩) م: الآخرة؛ ص: الأخر.
(١٠) م: مع الآخر.
(١١) الإسكاف: الخفّاف. وقيل: الإسكاف كل صانع سوى الخفّاف، فإنه الأَسْكَف. وقيل: الإسكاف النجار وكل صانع بحديدة. انظر: القاموس المحيط، "سكف".

<<  <  ج: ص:  >  >>