للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بوجوههما، فلا خير في ذلك؛ لأنه يأكل ربح ما ضمن الآخر (١)، فلا يجوز أن يُفَضِّل أحدهما صاحبه في الربح (٢). هذا إنما يجوز في الدين (٣) ليس فيه شراء بتأخير أو في المال العين [أو] (٤) العمل بأيديهما.

وإذا اشتركا بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما (٥)، فما ربحا أو وضعا فعليهما، فذلك جائز. فإن أرادا أن يكتبا بذلك كتاباً وكانت تجارتهما تجارة معلومة خاصة في باب دون الأبواب كتبا: "هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة، وعلى أنه ليس لواحد منهما رأس مال، اشتركا على أن ما اشتريا جميعاً أو شتى من تجارة كذا وكذا بالنقد والنسيئة فهو بينهما نصفين، والوضيعة عليهما نصفين، ويعمل كل واحد منهما في ذلك برأيه، فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان (٦)، وما كان في ذلك من تبعة أو وضيعة فهو عليهما نصفان (٧)، اشتركا على ذلك في شهر كذا من سنة كذا".

وإذا اشتركا على أن لأحدهما الثلثين مما اشتريا والثلثين من الربح وعليه من الوضيعة الثلث كان ذلك جائزاً.

وإذا اشترك الرجلان في عمل بأيديهما فأرادا أن يكتبا بينهما كتاباً كتبا: "هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة، اشتركا في عمل كذا وكذا، يعملان بأيديهما ويتقبلان العمل من الناس جميعاً وشتى، ويعمل كل واحد منهما في ذلك برأيه، فما رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين، وما كان في ذلك


(١) م: بالاجر.
(٢) ف - الربح.
(٣) ص: في اللذين. قال السرخسي: في الذي. انظر: المبسوط، ١١/ ١٥٦. وذكر أن هذا إشارة إلى شركة الوجوه. انظر: المبسوط، ١١/ ١٥٧.
(٤) الزيادة من الكافي، ١/ ١٣٧ و؛ والمبسوط، ١١/ ١٥٦.
(٥) ص: بوجوههم.
(٦) ص: نصفين.
(٧) ص: نصفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>