للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أقر بالمفاوضة فهو على النصف، ولا يصدق على دعوى أكثر من ذلك ولا أقل.

ولو كان الشريكان حيين (١) جميعاً، والمال في يد أحدهما، وهو يجحد الشركة، فأقام الآخر البينة أنه شريكه شركة مفاوضة، له الثلثان، وللذي (٢) في يديه المال الثلث، فإني أستحسن أن أجيز شهادتهم، وأجعل المال بينهما نصفين. وكان ينبغي في القياس حيث أقروا (٣) بالمفاوضة أن يكون قد أكذب شهوده حين شهدوا له بالثلثين. ولكني أدع القياس فيه وأجعل المال بينهما نصفين. وكذلك لو مات (٤) المدعي فكان ورثته هم المدعين (٥) وأقاموا البينة على ذلك فهو (٦) على ما وصفت لك.

ولو أن متفاوضين تفرقا، ثم أقام أحدهما البينة أن المال كان كله في يدي (٧) صاحبه، وأن قاضي كذا وكذا قد قضى بذلك عليه، وسموا المال، وشهدوا أن القاضي قضى به بينهما نصفين، وأقام الآخر البينة على صاحبه بمثل ذلك على ذلك القاضي بعينه، أو على قاض آخر، فإن عُلِمَ (٨) القضيةُ الآخرة وقد كان القضاء من قاض واحد فهذا رجوع عن القضاء الأول، ويؤخذ بقضائه الآخر. وإن (٩) كان الأمر من قاضيين لزم كل واحد منهما القضاء الذي نفذ عليه، ويحاسب كل واحد منهما صاحبه بما عليه، ويترادان الفضل. وكذلك لو كان من قاض واحد ولم تُعلَم (١٠) أي القضيتين أول فهو مثل ذلك.

وإذا افترق المتفاوضان أو مات أحدهما، وبينهما أموال عظيمة فيها الدور والعروض والرقيق والدواب والغنم والبز والقطن، من ذلك في يد


(١) ص: جين.
(٢) ص: والذي.
(٣) م ص: أقر.
(٤) ص: لو كان.
(٥) م ص ف: المدعون.
(٦) ص - فهو.
(٧) م: في يد.
(٨) م ص: على.
(٩) ف: ولو.
(١٠) ص: يعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>