(٢) الأصل للشيباني، ١/ ٢١٤ ظ، ٣/ ١٥ و. يذكر الدبوسي أن أبا يوسف ومحمداً يقولان بعدم تضمين الأجير المشترك، ويستدلان في ذلك يقول علي، أما أبو حنيفة فاستدل برأيه وخالف هذا القول. انظر: تقويم الأدلة للدبوسي، ص ٢٥٦. لكن توجد في الأصل رواية تؤيد رأي الإمام أبي حنيفة أيضاً. انظر: الأصل، ٢/ ١٢٠ ظ؛ المبسوط للسرخسي، ١٥/ ٨٠. وعليه فيمكن أن يقال بأن الإمام أبا حنيفة إنما ذهب إلى الترجيح بين روايتين عن نفس الصحابي، أو أنه طرح الروايتين جانباً لتناقضهما، وعمل برأيه. (٣) تقويم الأدلة للدبوسي، ص ٢٥٦؛ أصول السرخسي، ٢/ ١١٠. (٤) الأصل للشيباني، ١/ ٧٣ ظ - ٧٤ و. (٥) الحجة للشيباني، ١/ ٦٥ - ٦٦. (٦) الحجة للشيباني، ١/ ٢١٤ - ٢١٨. (٧) الحجة للشيباني، ١/ ٢٩٩، ٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥. (٨) قارن: الإمام محمد بن الحسن للدسوقي، ص ٢٢٩. (٩) الحجة للشيباني، ١/ ١١٦، ١٦٩، ١٧٢ - ١٧٣.