للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرب المال في بيعه، وقد دخل ذلك كله في المضاربة فصار بيع العبد كأنه شرط شرطه رب المال على المضارب في المضاربة، فأكرهه لهذا، ولكنه يأمره (١) ببيعه ولم يذكر ذلك في المضاربة، فإذا قبض الثمن أمره أن يعمل به مضاربة ما أحب، ولا أجر لرب المال إن شرط بيعه على المضارب في المضاربة فيقول: بعه (٢) واقبض ثمنه فاعمل به مضاربة بالنصف، فإن فعل هذا فهو جائز، ولكني أكره ذلك له.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نُقْرَة (٣) فضة، فقال: بعها بالدنانير ثم اقبض الدنانير ثم اعمل بها مضاربة بالنصف، ففعل ذلك المضارب فهو جائز. وكذلك لو دفع إليه رب المال كُرْ حنطة، فقال: بعه واقبض (٤) ثمنه فاعمل بها (٥) مضاربة بالنصف، ولم يسم له بأي شيء يبيعه، فباعه المضارب بدنانير أو بدراهم (٦) ثم عمل (٧) بها فربح، فهذا كله جائز، وهي مضاربة على ما اشترطا. فإن كان الذي باع به المضارب الكر دنانير فرأس (٨) مال (٩) رب المال في المضاربة دنانير، وإن كان دراهم فرأس (١٠) مال رب المال في المضاربة (١١) دراهم. وكذلك الكيل والوزن والعروض (١٢) إذا أمره رب المال أن يبيعه ثم يعمل (١٣) بثمنه مضاربة، فباعه بدنانير أو دراهم ثم عمل بالثمن مضاربة، فهو جائز، وهو على المضاربة على ما اشترطا.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداً فقال: بعه ثم اعمل بالثمن مضاربة،


(١) وعبارة ب: والطريق أن يأمره … وهي أوضح.
(٢) م ص: به.
(٣) النُّقْرة هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة، ويقال: نقرة فضة، على الإضافة للبيان. انظر: المغرب، "نقر".
(٤) ف: فاقبض.
(٥) ص: به.
(٦) ف: أو دراهم.
(٧) م ف: ثم اعمل.
(٨) م ص: ورأس.
(٩) م - مال.
(١٠) م ص: ورأس.
(١١) ص - في المضاربة.
(١٢) ص: والعرض.
(١٣) م ص: ثم عمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>