للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة (١) على أن يشتري به طعاماً، أو قال له: خذ هذه الألف مضاربة بالنصف فاشتر بها (٢) الطعام، أو قال: خذ هذه الألف مضاربة بالنصف تشتري بها (٣) الطعام، أو قال: خذ هذه الألف مضاربة بالنصف في الطعام، فهذا كله سواء، وهي (٤) مضاربة في الحنطة والدقيق خاصة، وليس له أن يشتري بها غير ذلك، لأن الطعام إنما هو في كلام الناس على الحنطة والدقيق خاصة (٥). وكذلك لو قال: خذ هذا المال مضاربة في الشعير خاصة كان له مضاربة في الشعير خاصة (٦). وكذلك كل صنف سماه فجعل (٧) المضاربة عليه على نحو ما وصفت لك فإنما للمضارب أن يشتري ذلك الصنف (٨) خاصة، فإن اشترى غيره ضمن المال وكان الربح له والوضيعة عليه.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة في الرقيق فليس له أن يشتري بالمال غير الرقيق، وله أن يشتري الرقيق في المصر الذي دفع إليه فيه المال مضاربة وفي (٩) غيره، وله أن يبيعه في الرقيق، وأن يستأجر ببعض المال على حملان الرقيق، وأن يشتري ببعض المال كسوة الرقيق (١٠) وطعام الرقيق وما لا بد للرقيق منه، وإن كان لم يأمره بذلك، لأن هذا لا بد له منه. أرأيت لو دفع إليه مالاً مضاربة في الحنطة أما (١١) كان له أن يستأجر ببعض المال بيتاً يحوز فيه طعامه أو مكانًا يبيعه فيه أو سفينة يحمله فيها من مصر إلى مصر. أرأيت لو دفع إليه مالاً مضاربة في البز خاصة أما كان له أن يستأجر سمساراً يشتري له البز. إذا كان من هذا شيء مما يُصلح الرقيق لكسوتهم وطعامهم وما لا بد لهم منه فللمضارب أن يعطيه ويكون ذلك في المضاربة.


(١) ص - مضاربة.
(٢) ص: به.
(٣) ص: به.
(٤) ص: فهي.
(٥) ص - والدقيق خاصة.
(٦) ص - كان له مضاربة في الشعير خاصة.
(٧) ف: يجعل.
(٨) م ص: النصف.
(٩) م ص: في.
(١٠) م ص: للرقيق.
(١١) م ص: إنما.

<<  <  ج: ص:  >  >>