للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعملا في ذلك برأيكما أو لم (١) يقل، فاشترى أحدهما بنصف المال بأمر صاحبه وباعه حتى أصاب مالاً وعمل الآخر بنصف المال بغير أمر صاحبه (٢) حتى أصاب مالاً فإن جميع ما أصاب المضارب (٣) الذي عمل بغير أمر صاحبه له (٤)، ويضمن لرب (٥) المال رأس ماله، ويتصدق بالفضل. وأما المضارب الذي عمل عمله بأمر صاحبه فإنه يؤخذ مما (٦) في يده نصف رأس مال رب المال، وما بقي فهو بين المضاربين وبين رب المال على ما اشترطا، نصفه لرب المال ونصفه للمضاربين. فإن تَوَى (٧) جميع ما كان في يدي المضارب الذي عمل بغير أمر صاحبه وهو معسر لا يقدر على أداء فإن رب المال يأخذ جميع رأس ماله. فما أصاب المضارب الذي عمل بأمر صاحبه فإن بقي من الربح شيء أخذ رب المال نصفه، وأخذ المضارب الذي عمل بأمر صاحبه ربعه، وأما الربع الذي بقي فهو حصة المضارب (٨) الآخر من الربح، فينظر إلى نصف رأس المال الذي استهلكه المضارب الذي عمل بغير أمر صاحبه، فيجمع إلى ربح هذا المضارب الآخر، فإن كان نصف رأس المال الذي (٩) استهلكه المضارب يكون الربع إذا جمع إلى ما ربح هذا المضارب صار نصف رأس المال الذي (١٠) استهلكه المضارب [له] (١١)، فهو حصته من الربح، وأخذ رب المال من (١٢) المضارب ربع الربح الذي كان للمضارب الذي استهلك نصف رأس المال، فاقتسماه على ثلاثة أسهم. فإن كان الربح الذي ربح المضارب الذي عمل بأمر صاحبه ألف درهم أخذ رب المال من جميع ما في يدي المضارب رأس ماله ألف درهم وبقي خمسمائة، فيجمع (١٣) إلى رأس مال الذي


(١) ص: ولم.
(٢) ص - بغير أمر صاحبه.
(٣) ص: للمضارب.
(٤) م ص - له.
(٥) م + لرب.
(٦) ص: هما.
(٧) أي: هلك وضاع كما تقدم.
(٨) م ص: للمضارب.
(٩) م: للذي.
(١٠) م ص: للذي.
(١١) الزيادة مستفادة من ب، والكافي، ٢/ ٢٥٢ ظ.
(١٢) م ص - من.
(١٣) ص: فيجتمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>