للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكتان خاصة، فإن اشترى غير ذلك ضمن، وكان ما اشترى لنفسه.

وإذا باع المضارب عبداً فطعن فيه المشتري بعيب بعدما قبضه، والعيب مما يحدث مثله، فأقر المضارب أنه كان عنده فرده القاضي بإقراره، أو قبله المضارب عند غير ذلك القاضي بذلك العيب، أو أبى المضارب اليمين فرد عليه القاضي، أو قامت (١) بينة على ذلك العيب أنه كان عند المضارب فرده عليه القاضي، أو استقال (٢) المشتري المضارب فأقاله البيع فإن ذلك كله سواء، وجميع ما صنع المضارب من ذلك فهو جائز على رب المال، وقد عاد العبد على المضاربة كما كان. ولو لم يقبل المضارب العبد ولكن المضارب أنكر العيب الذي طعن به المشتري ثم صالحه المضارب عن العيب (٣) على أن زاد مع العبد ديناراً أو ثوباً (٤) أو دابة أو نحو ذلك من المضاربة فإن هذا أيضاً جائز على رب المال. فإن كان حصة ذلك العيب من الثمن مائة درهم فصالحه على (٥) أن زاده ثوباً من المضاربة يساوي ألف درهم فإن ذلك باطل لا يجوز على رب العبد، لأن هذا مما لا (٦) يتغابن الناس فيه. وكذلك جميع ما صالح عليه المضارب من عيب ادُّعي قبله. فإن كان الذي صالح عليه (٧) مما يتغابن الناس فيه أجزته على رب المال، وإن كان مما لا يتغابن الناس فيه أبطلته.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة، فاشترى المضارب من أبيه أو من ابنه أو من مكاتبه أو من عبده وعليه دين أو من امرأته أو من جده أو من جدته أو من ابنة ابنه عبداً يساوي ألف درهم بألف درهم فإن ذلك جائز على رب المال. وكذلك لو اشترى بمثل (٨) الثمن الذي اشتراه به. فإن كان ما اشترى من أحد (٩) منهم لا يساوي ما اشترى، وهو مما يتغابن


(١) م ص ف: إذا قامت. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، ٢/ ٢٥٥ ظ.
(٢) ص: واستقال.
(٣) ص ف: من العيب.
(٤) ص - أو ثوبا.
(٥) م ص - على.
(٦) م ص - لا؛ صح م هـ
(٧) ص - عليه.
(٨) م ص ف: مثل. والتصحيح من ب.
(٩) ص: من واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>