للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال أو أخاه (١) أو ذا رحم محرم منه بالمضاربة أو ببعضها (٢) ولا فضل فيه عن رأس المال أو كان فيه فضل عن رأس المال (٣) فذلك كله سواء. وما اشترى المضارب من ذلك فهو للمضارب، لا يلزم رب المال. فإن كان نقد (٤) شيئاً (٥) من المضاربة في ثمن ذلك ضمن المضارب ما نقد.

وإذا كان للرجل على رجل ألف درهم ديناً، فأمر رجلاً أن يقبض من الذي له عليه الدين جميع ما له عليه ويعمل به مضاربة بالنصف، فقبض المأمور نصف ما على صاحب الدين ثم عمل به مضاربة، فذلك جائز، وهو على المضاربة، ورأس المال في المضاربة ما قبض المضارب من الدين. ولو كان رب المال أمر المضارب فقال له: اقبض جميع الألف التي على فلان، ثم اعمل بها مضاربة، فقبض بعضها، فاشترى به وباع فربح أو وضع، فإن ذلك كله للمضارب، له ربحه وعليه وضيعته، وهو ضامن لما قبض من الدين، ولا يشبه هذا الباب الأول، لأن هذا قال له: اقبض الدين ثم اعمل به مضاربة، إنما أمره بالعمل بعد القبض، والأول قال له: اقبضى المال كله واعمل به، فله إذا قبضى بعضه أن يعمل به. أرأيت لو قال له (٦): اقبض المال من فلان ثم اعمل به بعد ذلك مضاربة، أكان (٧) له أن يعمل به إذا قبض بعضه، فليس له أن يعمل به حتى يقبضه كله.

وإذا دفع الرجل إلى الصبي أو العبد المحجور مالاً مضاربة، فاشترى به وباع وربح أو وضع بغير أمر والد الصبي ومولى العبد، فإن ما اشترى العبد والصبي من ذلك جائز على رب المال، والربح بينهما على ما اشترطا، والوضيعة على المال، والعهدة في (٨) ما باع الصبي والعبد على رب المال، والخصم فيما اشترى الصبي والعبد رب المال، ولا عهدة على


(١) م: وأخاه.
(٢) م: أو بعضها.
(٣) ف - أو كان فيه فضل عن رأس المال.
(٤) م ص - نقد.
(٥) ص: شيء.
(٦) ف - له.
(٧) ف: إذا كان.
(٨) م ص ف: على.

<<  <  ج: ص:  >  >>